( الثامن ) المباشرة بلمس أو نظر لشهوة ( و ) فإن لشهوة فأنزل فعليه بدنة ، نقله الجماعة ، فذكر له في رواية وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس ابن منصور قول : يقولون عليه بدنة وقد تم حجه ، فقال : جيد . سفيان
وقال في رواية : الميموني جعل عليه بدنة ، وعليه ابن عباس
[ ص: 401 ] الأصحاب وقاسوه على الوطء في الفرج ، شاة إن لم يفسد ( و وعنه هـ ) ذكرها ش وغيره ، وأطلقها القاضي الحلواني ، كما لو لم ينزل ، والقياسان ضعيفان ، وفي فساد نسكه روايتان : إحداهما يفسد ، نصرها وأصحابه ، واختارها القاضي الخرقي وأبو بكر في الوطء دونه وأنزل ( و ) لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة ، كالصوم ، واحتج م بنهي الله تعالى عن الرفث ، وهو عام فيه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه . والثانية لا يفسد ، اختارها القاضي وغيره ( و الشيخ هـ ) لعدم الدليل ، والصوم يفسد بجميع محظوراته ( م 21 ) والحج بالجماع فقط ، والرفث مختلف ش
[ ص: 402 ] فيه بين الصحابة وغيرهم ، فلم نقل بجميعه ، مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال . رواية ثالثة : إن وعنه فسد ، وإن لم ينزل لم يفسد ( و ) قال أمنى بالمباشرة : لا نعلم فيه خلافا كالصوم وكعدم الشهوة ، وسبق في الصوم خلاف ، ومثله هنا ، وظاهر كلام الشيخ الحلواني أن لنا في المسألة خلافا . وعن أنه قال لرجل قبل أهله : أفسدت حجك . ومعناه عن ابن عباس وغيره ، وحمله سعيد بن جبير وغيره على الإنزال ، وسيأتي قوله عليه السلام { الشيخ عرفة } وأن من وقف بها تم حجه . وعليه شاة في رواية اختارها جماعة ، منهم الحج الخرقي ( و ) وفي رواية : بدنة ، نصره والشيخ وأصحابه ، كالوطء ( م 22 ) القاضي
[ ص: 401 ]