ويستحب خضابها بحناء للإحرام  ، لقول  ابن عمر    : من السنة أن تدلك المرأة بشيء من حناء عشية الإحرام ، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ، ولا تحرم عطلا ، رواه  الدارقطني  وغيره من رواية موسى بن عبيدة الربذي  ضعفه أئمة الحديث . 
وقال  أحمد    : لا يكتب حديثه ; ولأنه من الزينة كالطيب ، ويكره في إحرامها ، ذكره  القاضي  وجماعة ; لأنه من الزينة ، كالكحل بالإثمد ، فإن فعلت فإن شدت يديها بخرقة فدت وإلا فلا ( و  ش    ) لأنه يقصد 
 [ ص: 454 ] لونه لا ريحه عادة ، كخضاب بسواد ونيل ، ولعدم الدليل ، وعند  الشيخ  لا بأس به ، لقول عكرمة    : إن عائشة  وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخضبن بالحناء وهن حرم . رواه  ابن المنذر  ، وعند  أبي حنيفة   ومالك  فيه الفدية ، ويستحب في غير الإحرام لمزوجة    ; لأن فيه زينة وتحببا إلى الزوج كالطيب . قال في الرعاية وغيرها وأكثر الشافعية : ويكره للأيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة . 
وفي المستوعب : لا يستحب لها ، وفي ذلك أخبار ضعيفة ، بعضها رواه  أحمد  ، وبعضها أبو يعلى الموصلي  ، وبعضها  أبو الشيخ  وبعضها  الطبراني  ، وهي في التعليق الكبير على المقنع في باب السواك ، وقد روى الحافظ أبو موسى المديني  في كتاب ( الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء ) ، عن  جابر  مرفوعا { يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب لزوجها ، وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل   } 
				
						
						
