فأما فذكر الخضاب للرجل أنه لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء ; لأن الأصل الإباحة ، ولا دليل للمنع ، وأطلق في المستوعب : له الخضاب بالحناء ، وقال في مكان آخر : كرهه الشيخ [ قال أحمد ] : لأنه من الزينة . أحمد
وقال شيخنا : هو بلا حاجة مختص بالنساء ( و ) . ثم احتج بلعن المتشبهين والمتشبهات ، وسبقت مسألة التشبه عند زكاة الحلي . وفي الصحيحين عن ش { أنس } نهى عنه للونه لا لريحه ، فإن ريح : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل .
[ ص: 455 ] الطيب له حسن ، والحناء في هذا كالزعفران . وعن مفضل بن يونس وهو من الثقات عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن { أبي هريرة البقيع فقالوا : يا رسول الله ألا تقتله ؟ قال : إني نهيت عن قتل المصلين } أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل مخضوب اليدين والرجلين فقال : ما بال هذا ؟ فقالوا : يا رسول الله ، يتشبه بالنساء . فأمر به فنفي إلى أبو يسار روى عنه الأوزاعي . ولم أجد فيه سوى قول والليث أبي حاتم : مجهول ، فأراد : مجهول العدالة . وذكر في العلل أن الدارقطني المفضل انفرد بوصله .
وقال أبو موسى : حديث مشهور ، ونحوه بمعناه من حديث وللطبراني وقد قال أبي سعيد الحافظ عمر بن بدر الموصلي : لا يصح في هذا الباب شيء ، وظاهر ما ذكره أنه كالمرأة في الحناء ; لأنه ذكر المسألة واحدة ( م 35 ) وأنه لا فدية ( القاضي هـ ) ثم قال : وقد نقل : الميموني
[ ص: 456 ] الحناء من الزينة . ومن يرخص في الريحان يرخص فيه . ونقل محمد بن حرب وسئل عن الخضاب للمحرم فقال : ليس بمنزلة الطيب ولكنه زينة ، وقد كره الزينة للمحرم ، وقد احتج غير واحد من فقهاء الحديث عطاء وقال كابن جرير العقيلي : لا يصح في هذا المتن شيء ، لخبر مرفوعا { بريدة } وفيه { سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم } وهو الحناء ، رواه وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء ، وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية ابن شاذان بإسناده ، ويباح لحاجة ، لخبر { سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اشتكى أحد رأسه قال : اذهب فاحتجم وإذا اشتكى رجله قال : اذهب فاخضبها بالحناء } رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وله في لفظ : قالت { وأحمد } حديث حسن : كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فما كانت تصيبه قرحة ولا نكتة إلا أمرني أن أضع عليها الحناء
[ ص: 455 ]