الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          و [ قال ] في أسباب الهداية : فصل في فضل الماشي عن ابن عباس مرفوعا { من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قيل له : وما حسنات الحرم ؟ قال بكل حسنة مائة ألف حسنة } قال : وعن عائشة مرفوعا { إن الملائكة لتصافح ركبان الحج وتعتنق المشاة } كذا ذكر هذين الخبرين ، وسبق الأول في آخر صلاة الجماعة في مضاعفة الصلاة ، وعند شيخنا : يختلف ذلك بحسب الناس ، ونصه في موص بحجة : يحج عنه راجلا أو راكبا .

                                                                                                          ويدعو ويرفع يديه ، نص عليه ، ويكثر قول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . للخبر ، وروي أيضا : يحيي ويميت . وروي : بيده الخير . ورويا من حديث علي بزيادة : وهو حي لا يموت . ذكره الآجري وغيره . فمن وقف أو مر لحظة من فجر عرفة وقال ابن بطة وأبو حفص وحكى رواية : من الزوال إلى فجر النحر إهلاله ، صح حجه ، وإلا فلا . ولا يصح مع [ ص: 509 ] سكر وإغماء ، في المنصوص ، بخلاف إحرام وطواف . ويتوجه في سعي مثله ، وجعله في المنتخب كوقوف ، ويصح مع نوم وجهل بها ، في الأصح ، لا جنون ، بخلاف رمي جمار ومبيت ( الوقوف بعرفة ) . ومن وقف بها نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله ( بعرفة ) وفي الإيضاح : قبل الفجر ، وقاله أبو الوفاء في مفرداته ، وقيل : أو عاد مطلقا .

                                                                                                          وفي الواضح : ولا عذر لزمه دم ، وعنه : لا كواقف ليلا ، ونقل أبو طالب فيمن نسي نفقته بمنى : يخبر الإمام ، فإذا أذن له ذهب ولا يرجع . قال القاضي : فرخص له للعذر ، وعنه : يلزم من دفع قبل الإمام [ دم ] . وهل لخائف فوتها صلاة خائف ( الوقوف بعرفة ) ؟ واختاره شيخنا ، أو يقدم الصلاة ؟ أو يؤخرها إلى أمنه ؟ فيه أوجه ( م 7 ) .

                                                                                                          [ ص: 509 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 509 ] ( مسألة 7 ) قوله : وهل لخائف فوتها صلاة خائف ؟ واختاره شيخنا ، أو يقدم الصلاة ؟ أو يؤخرها إلى أمنه [ فيه ] أوجه ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدها ) يصليها صلاة خائف ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يعيد .

                                                                                                          ( والوجه الثالث ) فيه قوة ، وهو احتمال في مختصر ابن تميم ، والأولان احتمالان في الرعاية الكبرى ، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان .




                                                                                                          الخدمات العلمية