[ ص: 510 ] ثم مزدلفة وهي ما بين الجبلين يدفع قبل الغروب إلى ووادي محسر بسكينة .
وقال أبو حكيم : مستغفرا ، ويسرع في الفرجة ، بالمزدلفة ) قبل حط رحله ويبيت بها ، وله الدفع قبل الإمام نص على التفرقة بينه وبين ويستحب جمع العشاءين بها ( عرفة . وذكر دفع قبل ابن عمر بعد نصف الليل ، وقبله فيه دم إن لم يعد نص عليهما ليلا ، ويتخرج : لا من ليالي ابن الزبير منى ، قاله وغيره ، وعنه : لا يجب ، كرعاة وسقاة ، قاله في المستوعب وغيره ، وكما لو أتاها بعده قبل الفجر ، فإذا صلى الصبح بغلس رقي القاضي المشعر الحرام ، أو وقف عنده ، يحمد الله [ تعالى ] ويهلل ويكبر ويدعو ويقرأ { فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله } الآيتين ، فإذا أسفر جدا سار بسكينة ، محسرا أسرع راجلا أو راكبا رمية حجر ، فإذا بلغ ، قاله ويأخذ حصى الجمار سبعين ، كحصى الخذف ، من أين شاء ، واستحبه جماعة قبل وصوله أحمد منى ويكره من الحرم وتكسيره ، قال في الفصول : [ ص: 511 ] ومن الحش ، وقيل : ، وفي نجس وخاتم فضة حصاة وجهان ( 8 و 9 ) لا ما رمى به ، في المنصوص ، ولا غير ذهب وفضة ، وعنه : بلى ، وعنه : بلا قصد ، لا هما ، وعنه : لا يجزئ غير الحصى المعهود من رخام ومسن وبرام ونحوها ، اختاره جماعة . وفي الفصول : [ ص: 512 ] إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأ ; لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه ، فدل أنه لو تيمم به أجزأ ، وأنه يلزم من منعه المنع هنا وفي النصيحة : يكره من الجمار أو من مسجد أو مكان نجس ، وفي استحباب غسله روايتان ( م 10 ) يجزئ حجر كبير وصغير منى وهي ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ بها فرماها بسبع ، راكبا إن كان ، والأكثر ماشيا ، نص عليه . ولا يجزئ وضعها ، بل طرحها . وظاهر الفصول : لا لأنه لم يرم ، ونفضها من وقعت بثوبه نص عليه كتدحرجها ، وقيل : لا ، وهو أظهر ; لأن فعل الأول انقطع ، وكتدحرج حصاة بسببها ، ويشترط رميه بواحدة بعد واحدة ، فلو رمى دفعة فواحدة ، ويؤدب ، نقله فإذا وصل ، وعلم حصولها في الرمي ، وقيل : أو ظنه ، جزم به بعضهم ، وذكر الأثرم ابن البناء رواية : ولو شك . ويكبر مع كل حصاة . ونقل حرب : يرمي ثم يكبر ، ويقول : اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وسعيا مشكورا .
العقبة ) ، وذكر [ ص: 513 ] جماعة : ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ولا يقف ، وله رميها من فوقها ، ويرمي بعد طلوع الشمس ، وذكر جماعة : يسن بعد الزوال ، ويجزئ بعد نصف ليلة النحر ، وعنه : بعد فجره ، فإن غربت فمن غد بعد الزوال . ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن ( الحاج في رمي جمرة
وقال : نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا ، نقله ابن عقيل ابن منصور .
[ ص: 510 ]