ثم يأتي مكة  فيطوف المتمتع في المنصوص للقدوم  ، كعمرته ، ثم يسعى ، نص عليه . 
وعنه : يجزئ سعي عمرته ، اختاره شيخنا    . 
ثم يطوف الفرض ، وهو الإفاضة والزيارة  ، يعتبر تعيينه بالنية ، نص عليه (  ش    ) بعد وقوفه بعرفة  بعد نصف ليلة النحر ، وعنه : فجره ، ولا دم بتأخيره عن يوم النحر بلا عذر ، خلافا للواضح ، ولا عن أيام منى  ، كالسعي وخرج  القاضي  وغيره رواية في .  [ ص: 517 ] الحلق ، ويتوجه مثله في سعي ، ويطوفه مفرد وقارن ، وقبله للقدوم ، في المنصوص ، ما لم يكونا دخلا مكة  ، قال  أحمد    : من أهل من مكة  فليطف بالبيت وبين الصفا  والمروة  إذا رجع من منى     . 
وفي الواضح : هو سنة لمن خرج منها إلى عرفة  ، فإن كان سعى للقدوم وإلا سعى ، ثم يحل مطلقا ، وإن قيل : السعي ليس ركنا ، قيل : سنة ، وقيل : واجب ، ففي حله قبله وجهان ( م 14 و 15 ) ثم يشرب من زمزم  لما أحب ، ويتضلع    . 
وفي التبصرة : ويرش .  [ ص: 518 ] على بدنه وثوبه . 
وفي الصحيحين : { قوله عليه السلام  لأبي ذر  إنها مباركة إنها طعام طعم   } أي تشبع شاربها كالطعام . ويقول ما ورد 
     	
		 [ ص: 517 ] 
				
						
						
