مكة فيطوف المتمتع في المنصوص للقدوم ، كعمرته ، ثم يسعى ، نص عليه . ثم يأتي
وعنه : يجزئ سعي عمرته ، اختاره شيخنا .
، يعتبر تعيينه بالنية ، نص عليه ( ثم يطوف الفرض ، وهو الإفاضة والزيارة ) بعد وقوفه ش بعرفة بعد نصف ليلة النحر ، وعنه : فجره ، ولا دم بتأخيره عن يوم النحر بلا عذر ، خلافا للواضح ، ولا عن أيام منى ، كالسعي وخرج وغيره رواية في . [ ص: 517 ] الحلق ، ويتوجه مثله في سعي ، ويطوفه مفرد وقارن ، وقبله للقدوم ، في المنصوص ، ما لم يكونا دخلا القاضي مكة ، قال : أحمد مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى . من أهل من
وفي الواضح : هو سنة لمن خرج منها إلى عرفة ، فإن كان سعى للقدوم وإلا سعى ، ثم يحل مطلقا ، وإن قيل : السعي ليس ركنا ، قيل : سنة ، وقيل : واجب ، ففي حله قبله وجهان ( م 14 و 15 ) زمزم لما أحب ، ويتضلع . ثم يشرب من
وفي التبصرة : ويرش . [ ص: 518 ] على بدنه وثوبه .
وفي الصحيحين : { إنها مباركة إنها طعام طعم لأبي ذر } أي تشبع شاربها كالطعام . ويقول ما ورد قوله عليه السلام
[ ص: 517 ]