بمنى ، نقله ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر أبو طالب ، للخبر بمنى ثلاث ليال ، ويرمي في غد بعد الزوال ، نص عليه ، ويستحب قبل الصلاة ، وجوزه فيبيت ابن الجوزي قبل الزوال .
وفي الواضح : بطلوع الشمس ، إلا ثالث يوم ، وأطلق أيضا في منسكه أن له الرمي من أول ، وأنه يرمي في الثالث كاليومين قبله ، ثم ينفر ويرمي إلى المغرب الجمرة الأولى ، وتلي مسجد الخيف ، ثم الوسطى ، ويدعو عندهما طويلا ، قال بعضهم : رافعا يديه ، نقل : يستحب رفع يديه عند الجمار ، ثم حنبل العقبة ، ولا يقف عندها ، ويستبطن الوادي .
فإن نكسهن أو أخل بحصاة من السابقة لم يجزئه ، وعنه : بلى ، وعنه : إن جهل ، ، ويستقبل القبلة برميه ، نص عليه ، ويجعل الأولى يساره والأخريين يمينه ، كل جمرة بسبع : ست ، وعنه : خمس ، ثم اليوم الثاني كذلك . وعنه
: يجوز وعنه ، وينفر بعده . رمي متعجل قبل الزوال
ونقل ابن منصور : إن رمى عند . [ ص: 519 ] طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما ، وإن رمى رميين ، نص عليه ، وإن رمى الكل ويوم النحر آخر أيام أخر رمي يوم إلى الغد منى [ أجزأ ] أداء ، وقيل : قضاء .
ويجب ترتيبه بالنية ، وإن أخره عنها لزمه دم ، ولا يأتي به كالبيتوتة بمنى ، وترك حصاة كشعرة ، وظاهر نقل : يتصدق بشيء ، قاله الأثرم ، وعنه : عمدا ، القاضي : دم ، قطع به في المحرر ، وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب ، قال وعنه : ضعفه ابن عقيل شيخنا لعدم الدليل ، : في ثنتين كثلاث ، في المنصوص ، وكجمرة وجمار ، نص عليه ، وعنه : واحدة هدر ، وعنه : وثنتان ، ونقل وعنه حرب : إذا لم يقم عند الجمرتين أو إحداهما أطعم شيئا ، ودم أحب إلي ، وإن لم يطعم فلا شيء عليه .
وفي منى دم ، نقله ترك مبيت ليالي ، واختاره الأكثر ، حنبل : يتصدق بشيء ، نقله الجماعة ، قاله وعنه ، وعنه : لا شيء ، اختاره القاضي أبو بكر .
وليلة كذلك ، ذكره جماعة ، : كشعرة ; لأنها ليست نسكا بمفردها ، بخلاف وعنه مزدلفة ، قاله وغيره ، وقالوا : لا تختلف الرواية أنه لا يجب دم ، القاضي : لا [ يجب ] شيء ، فإن شاء تعجل في اليوم الثاني ، وهو النفر الأول ، ثم لا يضر رجوعه لحصول الرخصة ، وليس عليه رمي . [ ص: 520 ] اليوم ، الثالث ، قاله وعنه ، ويدفن بقية الحصى ، في الأشهر ، زاد بعضهم : في المرمى ، وفي منسك أحمد ابن الزاغوني : أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن ، فإن غربت شمسه بات ورمى بعد الزوال ، نص عليه ، وعنه : أو قبله ، وهو النفر الثاني .
، قاله أصحابنا ، ذكره [ وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من يتأخر وغيره و ] القاضي شيخنا ، بمنى على سقاة الحاج والرعاة ، ولهم الرمل بليل ونهار ، فإن غربت وهم بها لزم الرعاء ، قال ولا مبيت : وكذا عذر خوف ومرض . الشيخ
قال في الفصول : أو خوف فوت ماله أو موت مريض .
منى ، نقل ويخطب الإمام ثاني أيام : من الناس من يقل : يزور البيت كل يوم من أيام الأثرم منى ، ومنهم من يختار الإقامة بمنى ، قال : واحتج بحديث أبو عبد الله { ابن عباس } ، وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة : من شاء طاف أيام التشريق ثم يطوف للوداع إن لم يقم ، قال ابن عمر والأصحاب : إنما يستحق عليه عند العزم . [ ص: 521 ] على الخروج . القاضي
واحتج به شيخنا على أنه ليس من الحج ( و ) وكذا في التعليق أنه ليس منه ولا يتعلق به [ فيمن ش ثم يصلي ركعتين ويقبل الحجر ، وفي المستوعب : كلما دخل المسجد دخل كما وصفنا ، فإن أقام بعد الوداع لغير شد رحل نص عليه . وطئ بعد التحلل ]
وقال ابن عقيل وابن الجوزي : أو شراء حاجة بطريقه ، وقال : أو قضى بها حاجة [ أعاد ] ، وسأله الشيخ صالح : إن وقف وقفة أو رجع جاهلا أو ناسيا قدر غلوة ؟ قال : أرجو ، ونصه فيمن : يحرم ، وإذا خرج ودع ، كمن دخل مقيما ، وقيل له في رواية ودع وخرج ثم دخل لحاجة أبي داود : ودع ثم نفر يشتري طعاما يأكله ; قال لا يقولون حتى يجعل الردم وراء ظهره .
وإن تركته غير حائض لم تطهر قبل مفارقة البنيان وقال : وأهل الشيخ الحرم رجع ، فإن شق والمنصوص : أو بعد مسافة قصر لزمه دم ، ومتى رجع القريب لم يلزمه إحرام ، قال : كطواف الزيارة ، والبعيد يحرم بعمرة ويأتي بها ويطوف لوداعه . الشيخ
وإن طاف للزيارة عند خروجه وفي المستوعب والترغيب أو للقدوم كفاه عنهما ، : يودع وإن وعنه بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه ، وإن خرج غير حاج فظاهر كلام ودع ثم أقام شيخنا لا يودع .
. [ ص: 522 ] ويستحب دخول البيت والحجر منه بلا خف ونعل وسلاح ، نص على ذلك ، وتعظيم دخوله فوق الطواف يدل على قلة العلم ، قاله في الفنون ، والنظر إليه عبادة ، قاله . أحمد
وفي الفصول : ورؤيته لمقام الأنبياء ومواضع الأنساك ، قال الأصحاب : ووقوفه بين الحجر الأسود والباب ، ويلتزمه ملصقا به جميعه ويدعو .
والحائض تقف بباب المسجد ، وذكر أنه يأتي أحمد الحطيم وهو تحت الميزاب فيدعو ، وذكر شيخنا : . [ ص: 523 ] ثم يشرب من زمزم ، ويستلم الحجر الأسود . .
[ ص: 521 ]