ويسن سوق الهدي من الحل ، ووقوفه بعرفة   ، وتقليده بنعل أو عروة ، وإشعار البدن معه نص على ذلك بشق صفحة سنامها ، أو محله اليمنى ،  وعنه    : اليسرى ،  وعنه    : يخير حتى يسيل الدم . 
وفي المنتخب : تقليد الغنم فقط ، وهو ظاهر الكافي ، وأنه يجوز إشعار غير السنام ، وذكره في الفصول عن  أحمد    . 
وفي المستوعب والترغيب : تقليد البدن جائز . 
وقال  أحمد    : البدن تشعر ، والغنم تقلد . 
ونقل  حنبل    : لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره ، ويجلله بثوب أبيض ، ويقلده نعلا  أو علاقة قربة ، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والبقر .  [ ص: 548 ] فقط مثلها ، ويتعين بقول : هذا هدي ، أو أضحية ، أو لله  ، ونحوه ، وبالنية مع تقليد أو إشعار ،  وعنه    : أو شراء ، كشراء عرض للتجارة ، وفرق ابن شهاب  وغيره بأن هنا يزول المالك ، ولا يزول بمجرد النية ، كذا قال . 
وفي الكافي : إن قلده أو أشعره وجب ، كما لو بنى مسجدا وأذن للصلاة فيه ، ولم يذكر النية ، وهو أظهر ، ومن ذكرها قاس على هذه المسألة أيضا ، فدل على اعتبارها في الوقف عنده ، وأن الرواية في أنه لا يصح إلا بالقول هنا ، ولا يجب بسوقه مع نيته ، كإخراجه مالا للصدقة به ، للخبر فيه ، وقدم في المستوعب : لا يتعين إلا بقول ، وكذا في الرعاية ، وقال : وقيل : أو بالنية فقط ، وقيل : مع تقليد أو إشعار وهو سهو . 
وفي الموجز والتبصرة : إن أوجبها بلفظ الذبح ، نحو : لله علي ذبحها ، لزمه وتفريقه على الفقراء ، وهو معنى قوله في عيون المسائل ، وإن قال : لله علي ذبح هذه الشاة ثم أتلفها  ضمنها ، لبقاء المستحق لها ، وإن قال : لله علي أن أعتق هذا العبد ثم أتلفه  لم يضمنه ; لأن القصد من العتق تكميل الأحكام ، وهو حق للعبد وقد هلك . 
وتأتي المسألة في النذر ، ومتى تعين أحدهما فله نقل الملك فيه وشراء خير منه ، نقله الجماعة ، واختاره الأكثر ، وذكر ابن الجوزي  أنه المذهب ، واحتج  القاضي  بأنه يجوز لو عطب ، وأنه يكره فسخ التعيين ،  وعنه    : يجوز لمن يضحي : وقيل : ومثله ، قال  أحمد    : ما لم يكن أهزل ، واختار في المنتخب .  [ ص: 549 ]  والخرقي   والشيخ  إبداله فقط ،  وعنه    : يزول ملكه ، اختاره  أبو الخطاب  ، قال : كما لو نحره وقبضه ، فعلى هذا لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد ، ويملكه على الأول ، وعليهما إن أخذ أرشه فهل هو له ؟ أو كزائد عن القيمة ؟ على ما يأتي ، فيه وجهان وذكر في الرعاية : التصرف في أضحية معينة كهدي  وجها ، وهو سهو . 
ولو بان مستحقا بعد تعيينه لزمه بدله ، نقله علي بن سعيد  ، ويتوجه فيه كأرش ، ويذبح الولد معه عينها حاملا أو حدث بعده ، وإن تعذر حمله وسوقه فكهدي عطب ، وله شرب فاضل لبنه ، وإلا حرم ، وله ركوبه لحاجة ،  وعنه    : مطلقا ، قطع به في المستوعب والترغيب وغيرهما ، بلا ضرر ، ويضمن نقصه ، .  [ ص: 550 ] وظاهر الفصول وغيره : إن ركبه بعد الضرورة ونقص ، وله جز الصوف لمصلحة ويتصدق به ، زاد في المستوعب : ندبا . 
وفي الروضة : يتصدق به إن كانت نذرا ، وإن ذبحه ذابح بلا إذن ونوى عن الناذر وفي الترغيب وغيره : أو أطلق ، وجزم به في عيون المسائل أجزأ ولا ضمان لإذنه عرفا أو إذن الشرع وإلا فروايتان في الإجزاء ( م 8 ) فإن لم يجزئ ضمن ما بين كونها حية إلى مذبوحة ، ذكره في عيون المسائل ، بخلاف من نذر في ذمته فذبح عنه من غنمه  لا يجزئ ويضمن ، لعدم التعيين ، وقيل : يعتبر على رواية الإجزاء أن يلي ربها تفرقتها ، وإلا ضمن الأجنبي قيمة لحم ، وإن على عدم الإجزاء تعود ملكا . وقد ذكروا في كل تصرف غاصب .  [ ص: 551 ] حكمي عبادة وعقد الروايات ، ولا ضمان على ربه قبل ذبحه وبعده ما لم يفرط ، نص عليه . 
ولو فقأ عينه تصدق بأرشه . 
ولو مرض فخاف عليه فذبحه  فعليه ، ولو تركه فمات فلا ، قاله  أحمد    . 
وإن فرط ضمن القيمة يوم التلف ، يصرف في مثله كأجنبي ، وقيل : أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف . 
وفي التبصرة [ : منه ] إلى النحر ، وقيل : من التلف إلى وجوب النحر ، وجزم به الحلواني  ، فإن بقي من القيمة شيء صرف أيضا ، فإن لم يكن تصدق به ، وقيل : يلزمه شراء لحم يتصدق به . 
وإن ضحى كل منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا كفتهما ولا ضمان ، استحسانا . 
والقياس ضدهما ، ذكره  القاضي  وغيره ، ونقل  الأثرم  وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا  يترادان اللحم ويجزئ ، وأخذ منه في الانتصار رواية الإجزاء السابقة ، وإن عطب قال جماعة : أو خاف ذلك لزمه ذبحه مكانه وأجزأه ، ويحرم عليه وعلى رفقته ، زاد في الروضة : ولا بدل عليه ، وأباحه في الخلاف والانتصار له مع فقره ، واختار في التبصرة إباحته لرفيقه الفقير . ويستحب غمس نعله في دمه وضرب صفحته بها ليأخذه الفقراء ، وكذا هدي التطوع العاطب إن دامت نيته فيه قبل ذبحه ، وإن تعيب المعين بغير فعله ذبحه وأجزأه ، نص عليه فيمن جر بقرنها إلى المنحر فانقلع ، كتعيينه معيبا فبرأ ، وعند  القاضي    : القياس لا ، وإن كان المعين عن واجب في الذمة فتعيب أو تلف أو ضل أو عطب لزمه بدله ، ويلزمه .  [ ص: 552 ] أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه . 
قال  أحمد    : من ساق هديا واجبا فعطب أو مات  فعليه بدله ، وإن شاء باعه ، وإن نحره يأكل منه ويطعم ; لأن عليه البدل ، وكذا أطلقه في الروضة أن الواجب يصنع به ما شاء وعليه بدله ، وفي بطلان تعيين الولد وجهان . 
وفي الفصول في تعيينه هنا احتمالان ( م 9 ) وليس له استرجاع المعيب والعاطب والضال الموجود ، على الأصح . 
وإن ذبحه عما في ذمته فسرق سقط الواجب ، نقله ابن منصور    (  ش    ) ; لأن التفرقة لا تلزمه ، بدليل تخليته بينه وبين الفقراء ، قال في الخلاف والفصول : لأنه تعينت صدقته به ، كنذر الصدقة بهذا الشيء . 
وقيل ذبحه لم يتعين ، بدليل أن له بيعه ، عندنا . 
وتقدم قول  أبي الخطاب  ، كما لو نحره وقبضه . 
وإن عين معيبا تعين ، وكذا عما في ذمته ، ولا يجزئه . 
ويقدم ذبح واجب على نفل    . . 
     	
		 [ ص: 549 ]  
				
						
						
