من نذر هديا فكأضحية ، وهو للحرم ، وكذا إن مكة ، أو لله علي أن أذبح بها ، وإن جعل دراهم هديا نذر سوق أضحية إلى فللحرم ، نقله المروذي وابن هانئ .
وإن عين شيئا لغير الحرم ولا معصية فيه تعين به ذبحا وتفريقا ، لفقرائه ، ويبعث ثمن غير المنقول ، قال فيمن أحمد مقام إبراهيم : يلقيه لمكان نذره ، واستحبه نذر أن يلقي فضة في فيكفر إن لم يلقه ، وهو لفقراء ابن عقيل الحرم .
وفي التعليق والمفردات . [ ص: 547 ] وظاهر الرعاية له أن يبعث ثمن المنقول ، وقال : أو يقومه ويبعث القيمة . ابن عقيل
وقال وأصحابه : إن نذر بدنة القاضي فللحرم ، لا جزورا ، وإن نذر جذعة كفت نيته وأحسن ، ونقل يعقوب فيمن : إن كان نذرا فيوفي به وإلا كفارة يمين ، وإن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين فأراد عاما أن يضحي بواحدة أهداه أو ثمنه ، على الخلاف . قال : إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه