ومن مات بعد ذبحها أو تعيينها  قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه ويستحب أكله من هديه التبرع ، وذكر  الشيخ    : ومما عينه لا عما في ذمته ، ولا يأكل من واجب إلا هدي متعة وقران  ، نص عليه ، اختاره الأكثر ، وظاهر كلام  الخرقي    : لا من قران . 
وقال الآجري     : ولا من دم متعة ، وقدمه في الروضة ، وعنه : يأكل إلا من نذر أو جزاء صيد ، وزاد ابن أبي موسى    : وكفارة ، واختار أبو بكر   والقاضي   والشيخ    .  [ ص: 556 ] الأكل من أضحية النذر  ، كالأضحية على رواية وجوبها في الأصح . 
واستحب  القاضي  الأكل من متعة . 
وما ملك أكله فله هديته  ، وإلا ضمنه بمثله ، كبيعه وإتلافه ، ويضمنه أجنبي بقيمته وفي النصيحة : وكذا هو ، وإن منع الفقراء منه حتى أنتن فيتوجه : يضمن نقصه . 
وفي الفصول : عليه قيمته كإتلافه ونسخ تحريم الادخار ، نص عليه ، ويتوجه احتمال : لا في مجاعة ; لأنه سبب تحريم الادخار . . 
				
						
						
