وفي إجزاء الأضحية عنها  روايتان ( م 12 ) فإن عدم اقترض ، نص عليه ، وقال شيخنا    : مع وفاء . 
ويؤذن في أذنه حين يولد    . 
وفي الرعاية : ويقام في اليسرى ويحنك بتمرة ولا يكسر لها عظم وهي كالأضحية مطلقا ، ذكره جماعة ، ونص .  [ ص: 565 ] على بيع الجلد والرأس والسواقط والصدقة  بثمنه ; لأن الأضحية أدخل منها في التعبد . 
وقال  أبو الخطاب    : يحتمل نقل حكم كل منهما إلى الأخرى فيكون فيهما روايتان وطبخها أفضل ، نص عليه ، وقيل له : يشد عليهم ؟ قال : يتحملون ذلك . 
وفي المستوعب : ومنه طبيخ حلو ، تفاؤلا ، ولم يعتبر شيخنا  التمليك ، ومن لقب بما يصدقه فعله جاز ، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح ، على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه ، قاله ابن هبيرة    . 
     	
		 
				
						
						
