الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومؤنته وأجرة مخزنه وكفنه ورده من إباقه على مالكه ، نص عليه ، فإن أنفق المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء له ، وحكى جماعة رواية كإذنه أو إذن حاكم ، فإن تعذر رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله ، وإلا فروايتان ( م 19 )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 19 ) قوله : فإن أنفق المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء له وحكى جماعة رواية : كإذنه وإذن الحاكم ، فإن تعذر رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله ، وإلا فروايتان ، انتهى ، يعني إذا تعذر إذن الراهن أو إذن الحاكم ولم يشهد ، فهل يرجع بما أنفق إذا نوى الرجوع أم لا ؟ أطلق الخلاف . [ ص: 224 ]

                                                                                                          ( إحداهما ) يرجع ، وهو الصحيح ، صححه في المغني وغيره ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والرعاية الكبرى وغيرهما ، [ قال ] في القاعدة الخامسة والسبعين ، وإذا أنفق المرتهن على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبدا أو حيوانا ففيه طريقان ، أشهرهما أنه على الروايتين ، يعني اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره ، كما قدمه ، قال : كذلك قال القاضي في المجرد والروايتين وأبو الخطاب وابن عقيل والأكثرون : المذهب عند الأصحاب الرجوع ، ونص عليه في رواية أبي الحارث ( والطريق الثاني ) أنه يرجع ، رواية واحدة ، انتهى .

                                                                                                          والرواية ( الثانية ) لا يرجع .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله في صدر المسألة : فإن أنفق المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء له يعني إذا قدر على إذن الراهن أو الحاكم ، ومحل الخلاف فيما إذا تعذر الإذن ولم يشهد ، مع أن ظاهر كلام صاحب القواعد المتقدم أنه لا يشترط استئذان الحاكم في ذلك ، وصرح به في المسألة الآتية ، وأنه قول الأكثرين ، وهذا خلاف ما قدمه المصنف في صدر المسألة ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية