، على الأصح ، بقدر نفقته ، وذكر جماعة : مع غيبة ربه ، ولا ينهكه ، نص عليه ، ونقل وله أن يركب ويحلب حيوانا ويستخدم العبد ، وبإذن الراهن يجوز إن كان بغير قرض ، نص عليهما . حنبل
وفي المنتخب : أو جهلت المنفعة ، وكره أكل الثمرة بإذنه ، ونقل أحمد : لا يسكنه إلا بإذنه ، وله أجر مثله . حنبل