، حد ، وفيه رواية [ لا ] والمذهب يحد ، قاله ولو وطئ المرتهن المرهونة ، [ ص: 234 ] ورق ولده ، فإن كان مثله يجهل الحظر وادعاه فلا يفدي ولده إن وطئ بلا إذن الراهن ، وإلا فوجهان ( م 32 ) ويجب المهر ، وقيل : ومع إذنه لمكرهة وكمفوضة ، والفرق أنه في عقد . القاضي
[ ص: 234 ]