، ولو وطئ المرتهن المرهونة  حد ، وفيه رواية [ لا ] والمذهب يحد ، قاله  القاضي  ،  [ ص: 234 ] ورق ولده ، فإن كان مثله يجهل الحظر وادعاه فلا يفدي ولده إن وطئ بلا إذن الراهن ، وإلا فوجهان ( م 32 ) ويجب المهر ، وقيل : ومع إذنه لمكرهة وكمفوضة ، والفرق أنه في عقد . 
     	
		 [ ص: 234 ] 
				
						
						
