ولو احتمل انتقاله ، ويضمن الإمام للغرماء ، واحتمل حله ، وذكرهما في عيون المسائل ، وذكرهما في التعليق ، لعدم وارث معين ( م 9 ) ولهذا للإمام أن يقطع الأراضي وإن كانت لجميع المسلمين ، ولو كانت لواحد معين لم يجز . وفي الفنون : لو تعلق بالأعيان لما استحق من طرأ حقه بوقوعه في بئر حفرها لميت حال الحياة ، كالرهن ، ولما سقط الحق بالبراءة . ورثه بيت المال
وفي الانتصار الصحيح أنه في ذمة ميت والتركة رهن .
وفي الترغيب : الدين وإن قل يمنعه من التصرف نظرا له .
[ ص: 308 ]