[ ص: 474 ] فصل 
العارية المقبوضة مضمونة  ، نص عليه لأن النفع غير مستحق . بخلاف عبد موصى بنفعه ، وقاسها جماعة على المقبوض على وجه السوم ، فدل على رواية مخرجة ، وهو متجه ، وذكر الحارثي  خلافا : لا يضمن ، وذكره شيخنا  عن بعض أصحابنا ، واختاره صاحب الهدي فيه  وعنه    : بلى إن شرطه ، اختاره أبو حفص  وشيخنا  ،  وعنه    : إن لم يشرط نفيه جزم به في التبصرة بقيمتها يوم التلف ، ولا يضمن وقف بلا تفريط ، في ظاهر كلامه وأصحابه ، وإن تلفت أو جزؤها بانتفاع بمعروف أو الولد أو الزيادة لم يضمن ، في الأصح ، وفي ولد مؤجرة الوديعة  الوجهان ، ويصدق في عدم تعديه ، ولا يضمن رائض ووكيل ، لأنه غير مستعير ، ويستوفي المنفعة كمستأجر ، وليس له أن ينتفع إلا بمنفعة معهودة ، ويؤجر بإذن ، وقيل : وبدونه إن عين مدة ، ولا يضمن مستأجر منه ، في الأصح ، والأجرة لربها . 
				
						
						
