وقيل : له ، وفي جواز وجهان أصلهما هل هي هبة منفعة أو إباحة ؟ ( م 3 ) ويتوجه [ ص: 475 ] عليهما إعارة المستعير . تعليقها بشرط
وفي المنتخب : يصح ، قال في الترغيب : يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل ، فلو سمع من يقول أردت من يعيرني [ ص: 476 ] كذا فأعطاه كفى ، لأنه إباحة لا عقد ، وسهم فرس لغزو له كحبيس ومستأجر ، : لمالكه ، وسهم فرس مغصوب كصيد جارح ويعطي نفقة الحبيس ، نقله وعنه أبو طالب .
[ ص: 474 ]