الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك لم يصح ، وعنه يصح ، كقوله أعطوا ثلثي أحدهما ، في الأصح ، فقيل : يعينه الورثة ، وقيل : بقرعة ( م 4 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : ولو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان [ ص: 681 ] باسم مشترك لم يصح ، وعنه : تصح ، كقوله أعطوا ثلثي أحدهما ، في الأصح فقيل : يعينه الورثة ، وقيل : بقرعة ، انتهى . وأطلقهما في القواعد الأصولية .

                                                                                                          ( أحدهما ) يعينه الورثة ، وقطع به في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) تعين القرعة ، قطع به ابن رجب في قواعده ، وهو الصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية