ويستحب ( الفصل بين أذان المغرب وإقامتها ) قيل : بقدر ركعتين خفيفتين ، وقيل : بجلسة خفيفة ( م 8 ) ، وفاقا ش لأبي يوسف ، قال [ ص: 322 ] جماعة : والوضوء والسعي ونحوه ، لا بسكتة نحو قدر ثلاث آيات قصار ( ومحمد هـ ) وفي التعليق على أنه لا يمتنع إن كانت المغرب أول الفوائت أن يفصل بجلسة ، وكذا صلاة يسن تعجيلها ، وذكر الحلواني بقدر حاجته ووضوئه ، وصلاة ركعتين .
وفي المغرب بجلسة .
وفي التبصرة في الكل بقدر حاجته ووضوئه ، ولا يكره في المنصوص ( خ ) الركعتان قبل المغرب تسن ( خ ) وعنه بين أذانين صلاة ، وقاله وعنه ابن هبيرة في غير المغرب .
[ ص: 321 ]