[ ص: 300 ] فصل ، نص عليه واحتج بالنهي عن قتله ، وعلى الأصح والتمساح . ويحل كل حيوان بحري إلا الضفدع
وقال جماعة : والكوسج ونحوه ، وفي الحية وجهان ( م 5 ) وقال أبو علي النجاد : وحكاه عن ابن عقيل ، وما يحرم نظيره في بر كخنزير الماء ، وحكاه أبي بكر النجاد الحلواني في التبصرة رواية ، وفي المذهب روايتان وتحرم .
[ ص: 300 ]