على الأصح ( و ) ولو زال عذره ، وقيل : لا ، وهو رواية في الترغيب ( و ومن لم تلزمه الجمعة صحت ظهره قبله ) كصبي بلغ في الأشهر ، وقال م : من لزمته بحضوره لم تصح والأصح فيمن دام عذره ، [ ص: 94 ] كامرأة ، تصح قولا واحدا ، وقيل : الأفضل له التقديم ، ولعله مراد من أطلق ، ولا تبطل بالسعي في الأشهر ( ابن عقيل هـ ) بدليل صلاة من صلى خلفه ، مع ، اعتبارا بحالة الاقتداء . منع اقتداء مفترض بمتنفل