فإن خرج صلوا ظهرا ، فإن كانوا فيها أتموا جمعة ، قال بعضهم : نص عليه ، وهو ظاهر المذهب ( و ) قال م وغيره : هو المذهب ; لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه ، فسقط اعتباره في الاستدامة للعذر ، ومثله العدد وهو للمسبوق ، ولأن الوقت حصل عنه بدل وهو وقت الثانية ، ولأن بعضه كجميعه فيمن طرأ تكليفه في آخره ، بخلاف العدد فيهما . القاضي : قبل ركعة لا ، اختاره وعنه [ ص: 97 ] الخرقي . ثم هل يتمونها ظهرا ( و والشيخ ) أو يستأنفونها ؟ ( و ش هـ ) فيه وجهان ( م 5 ) : يعتبر الوقت فيها إلا السلام . وعنه ، فقيل كذلك ، وقيل تبطل ; لأن وقت الغروب ليس وقتا للجمعة ، ووقت العصر وقت الظهر التي الجمعة بدلها ( م 6 ) فعلى المذهب لو بقي من [ ص: 98 ] الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزم فعلها ، وإلا لم يجز . وكذا يلزمهم إن شكوا في خروجه ، عملا بالأصل وإن غربت وهو فيها
[ ص: 96 ] [ ص: 97 ]