الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان ، وقيل . إن تخطى رفعه ( م 11 ) ولا يصلي عليه ، [ ص: 109 ] وقدم في الرعاية : يكره جلوسه عليه ، وجزم صاحب المحرر وغيره بتحريمه ، ويتوجه إن حرم رفعه فله وإلا كره ، وأطلق شيخنا : ليس له فرشه . ومن قام لحاجة ثم عاد قال بعضهم قريبا ، وأطلق جماعة فهو أحق في الأصح ، فإن وصل بالتخطي فكما سبق ، وجوزه أبو المعالي .

                                                                                                          [ ص: 108 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 108 ] ( مسألة 11 ) قوله : ومن فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان ، وقيل : إن تخطى رفعه ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجى ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين و مجمع البحرين والنظم وشرح الخرقي للطوفي وتجريد العناية وغيرهم أحدهما ليس له رفعه وهو الصحيح ، صححه في التصريح وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر والفائق وإدراك الغاية وغيرهم . والوجه الثاني : له رفعه ، اختاره القاضي ، ذكره في الفصول ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، قال الشيخ تقي الدين : لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء ، وقال في الفائق : قلت : فلو حضرت الصلاة ولم يحضر رفع ، انتهى .

                                                                                                          قلت : وهو الصواب ، والظاهر أنه مراد من أطلق ، وأن محل الخلاف في غير هذه الصورة ، والله أعلم ، وقيل : إن وصل إليه صاحبه من غير تخطي أحد فهو أحق ، وإلا جاز رفعه .




                                                                                                          الخدمات العلمية