ويسن ( و ) وذكر جلوسه وقت التأذين إجماع الصحابة ، وفي شرح ابن عقيل عن ( مسلم هـ ) [ ] في رواية عنه : لا يستحب ، وكذا [ ص: 119 ] بين الخطبتين ، خفيفة قال جماعة : بقدر سورة الإخلاص ، وإن أبى فصل بسكتة ، ومالك ، وخطبته قائما : هما شرطان ، جزم في النصيحة ( و وعنه ش ر ) وقاله م في جلسته بينهما ، وعن ( أبو بكر النجاد ) يجب ، وتصح بدونه ، قال م عن قول الطحاوي : لم يقله غيره ، واعتماده على سيف أو قوس أو عصا ( و ) بإحدى يديه ، ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر أو يرسلها ، وإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما ، وقصده تلقاءه [ ( و ) ] الشافعي ( و ) وفي التعليق : والثانية أقصر ، جعله أصلا لإفراد الإقامة ، ورفع صوته حسب طاقته والدعاء للمسلمين ، ولا يجب في الثانية ( ويقصر الخطبة ) وقيل : يرفع يديه ( خ ) وجزم به في الفصول ، واحتج بالعموم ، وقيل : لا يستحب ، قال صاحب المحرر : بدعة ، وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهم ، ورأى ش عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان : فقال : قبح الله هاتين اليدين ، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا ، وأشار بأصبعه المسبحة رفع يديه في الخطبة ، رواه مسلم ، وفي لفظ : وأحمد . لعن الله هاتين [ ص: 120 ] اليدين