ويسن جلوسه وقت التأذين    ( و ) وذكر  ابن عقيل  إجماع الصحابة ، وفي شرح  مسلم  عن ( هـ     ) [  ومالك    ] في رواية عنه : لا يستحب ، وكذا  [ ص: 119 ] بين الخطبتين ، خفيفة قال جماعة : بقدر سورة الإخلاص ، وإن أبى فصل بسكتة ، وخطبته قائما  ،  وعنه    : هما شرطان ، جزم في النصيحة ( و  ش   م  ر ) وقاله  أبو بكر النجاد  في جلسته بينهما ، وعن (  م    ) يجب ، وتصح بدونه ، قال  الطحاوي  عن قول  الشافعي    : لم يقله غيره ، واعتماده على سيف أو قوس أو عصا ( و ) بإحدى يديه ، ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر أو يرسلها ، وإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما ، وقصده تلقاءه [ ( و ) ] ويقصر الخطبة    ( و ) وفي التعليق : والثانية أقصر ، جعله أصلا لإفراد الإقامة ، ورفع صوته حسب طاقته والدعاء للمسلمين ، ولا يجب في الثانية (  ش    ) وقيل : يرفع يديه ( خ ) وجزم به في الفصول ، واحتج بالعموم ، وقيل : لا يستحب ، قال صاحب المحرر : بدعة ، وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهم ، ورأى عمارة بن رؤيبة   بشر بن مروان  رفع يديه في الخطبة    : فقال : قبح الله هاتين اليدين ، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا ، وأشار بأصبعه المسبحة ، رواه  مسلم   وأحمد  ، وفي لفظ : لعن الله هاتين  [ ص: 120 ] اليدين   . 
				
						
						
