[ ص: 134 ] فصل . تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب ، فيكون حكمه كمريض ونحوه ، لا كمسافر ونحوه عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع  ، وذكر في الخلاف أنه الظاهر من قول الشافعية فيمن كان خارج البلد ، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار ،  وعنه    : لا تسقط ( و ) كالإمام ،  وعنه    : تسقط عنه أيضا ، اختاره جماعة ، لعظم المشقة عليه ، فهو أولى بالرخصة . وجزم  ابن عقيل  وغيره بأن له الاستنابة ، وقال : الجمعة تسقط بأيسر عذر ، كمن له عروس  تجلى عليه ، فكذا المسرة بالعيد ، كذا قال في مفرداته ، وقال صاحب المحرر : لا وجه لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة ،  وعنه    : لا تسقط عن العدد المعتبر ، اختاره صاحب التلخيص ، ويسقط في الأصح العيد بالجمعة    ( خ ) كالعكس وأولى ، فيعتبر العزم على الجمعة ، وقال  أبو الخطاب   والشيخ    : يسقط بفعلها وقت العيد ، وفي مفردات  ابن عقيل  احتمال تسقط الجمع وتصلى فرادى ، وفي الفصول والمستوعب والتلخيص ونهاية  أبي المعالي    : ويجلس مكانه ليصلي العصر ، ولم يذكره الأكثر ، لضعف الخبر الخاص فيه ، واحتج  ابن عقيل  أيضا بقوله عليه السلام لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ويستحب انتظار الصلاة بعد الصلاة  ، ذكره جماعة ، منهم صاحب المغني والمحرر ، وجلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوعها وغروبها ، لا في بقية الأوقات ، نص عليه ، واقتصر صاحب المغني والمحرر على الفجر ; لأنه عليه السلام كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس  [ ص: 135 ] حسنا رواه  مسلم  عن  جابر بن سمرة  أي مرتفعة ، وإن قام وجلس بمكان فيه فلا بأس ، لقول الأصحاب : لا يجوز الخروج من معتكفه  ، وصرحوا بالمسجد ، والأول أفضل وأولى ، وفي الصحيحين من حديث  أبي هريرة  فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه ، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة وفي الصحيح فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه وزاد في دعاء الملائكة اللهم اغفر له ، اللهم تب عليه ، ما لم يؤذ فيه ، ما لم يحدث فيه وفي الصحيح الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث وفي الصحيح أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول : اللهم اغفر له وارحمه ، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث وفي الصحيح لا يزال في الصلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث قال ابن هبيرة    : انتظار العبادة عبادة  ، وإذا لم يحدث فهو على هيئة الانتظار ، فنافى بحدثه حال المتأهبين لها ، فلذلك كان الدعاء من الملائكة له ، ويتوجه احتمال لا يخرج حتى يزول النهي . ويصلي ركعتين ، للخبر ، وفيه ضعف . قال صاحب المحرر : والأولى أن يشتغل بالذكر ، وأفضله قراءة القرآن ، وعن عطية العوفي  وهو ضعيف عن أبي سعيد  مرفوعا يقول الله : من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين ، وإن فضل كلام الله على سائر الكلام  [ ص: 136 ] كفضل الله على خلقه رواه الترمذي  وقال : حسن غريب ، وعن  ابن عمر  مرفوعا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين رواه أبو حفص بن شاهين  ، وذكر أن خبر أبي سعيد  يفسره ، وأن بعضهم حمله على ظاهره ، قال  ابن حبان    : هذا موضوع ما رواه إلا صفوان بن أبي الصهباء  ، وذكر ابن الجوزي  الخبرين في الموضوعات ، كذا قال ، وليس خبر أبي سعيد  بموضوع ، وفي حسنه نظر ، وقال تعالى ادعوني أستجب لكم  وعن  أبي هريرة  مرفوعا من لم يسأل الله يغضب عليه وعنه أيضا مرفوعا ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ، رواهما الترمذي   وابن ماجه  ، وعنه أيضا مرفوعا أعجز الناس من عجز بالدعاء ، وأبخل الناس من بخل بالسلام حديث حسن رواه أبو يعلى الموصلي  وغيره ، وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف  ، ولم يره شيخنا  ، ويأتي آخر الاعتكاف 
				
						
						
