قال : وأما مبايعتهم ومشاراتهم  فسأله المروذي    : أمر بقرية فيها الجهمية  لا زاد معي ترى أن أطوي ؟ قال : نعم ، لا تشتر منها شيئا وتوق أن تبيعه ، قلت : بايعته ولا أعلم ، قال : إن قدرت أن تسترد البيع فافعل ، قلت : فإن لم يمكن أتصدق بالثمن ؟ قال : أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموال الناس ، قلت : وكيف أصنع ؟ قال لا أدري ، أكره أن أتكلم فيها بشيء ، ولكن أقل ما هنا أن تتصدق بالربح وتتوقى مبايعتهم ، فظاهر كلامه المنع من ذلك وإبطاله مطلقا ، فمن كان منهم داعية فالبيع باطل لا يملك به شيئا كالمرتدين سواء ، وإلا خرج على الوجهين في إمامته والسلام عليه ورد سلامه ، كذا قال ، فدل كلامه أن مراده البدعة المكفرة ، فالداعية إليها كمرتد ، وإلا فالوجهان ، ولم يبين حكم غير المكفرة ، وما ذكره من إطلاق وجهين فليس كذلك ،  [ ص: 188 ] وأشهر الروايتين : يكفر ، والثانية : يفسق ،  وعنه    : لا . ويأتي ذلك . وأين منعنا : فبايعه ولا يعلم ؟ فظهر من كلامه أنه تستحب الصدقة بالربح لأنه لم يقدم على محظور يعلمه فعفي عنه ، كذا قال ، ويتوجه أن ظاهر المذهب إن لم يصح رد الربح إلى المالك ، فإن تعذر تصدق به : وظاهر كلام  أحمد  المذكور : وجوبا ، وأما إذا لم يمكن أن يسترده فيتوجه فيه ، كمن بيده رهن أيس من ربه . 
وقال الخطاب أبو ثابت   لأحمد    : أشتري دقيقا لأبي سليمان الجوزجاني  ؟ قال : ما يحل لك أن تشتري دقيقا لرجل يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه  الخلال  في العلم . 
				
						
						
