( قوله : فإن باعه رد البيع إن بقي ، وإن فات فعليه الجزاء ) ; لأن البيع لم يجز لما فيه من التعرض للصيد وذلك حرام ، ولزمه الجزاء بفوته لتفويت الأمن المستحق ، وأشار بقوله رد البيع إلى أنه فاسد لا باطل ، وأطلق في بيعه فشمل ما إذا باعه في الحرم  أو بعد ما أخرجه إلى الحل    ; لأنه صار بالإدخال من صيد الحرم  فلا يحل إخراجه إلى الحل بعد ذلك ، وقيد بكون الصيد داخل الحرم    ; لأنه لو كان في الحل والمتبايعان في الحرم  فإن البيع صحيح عند  أبي حنيفة  ، ومنعه  محمد  قياسا على منع رميه من الحرم  إلى صيد في الحل كما قدمناه ، وفرق  الإمام  بأن البيع ليس بتعرض له حسا بل حكما ، وليس هو بأبلغ من أمره بذبح هذا الصيد بخلاف ما لو رماه من الحرم  للاتصال الحسي هذا ما ذكر الشارحون ، وفي المحيط خلافه فإنه قال : لو أخرج ظبية من الحرم  فباعها أو ذبحها أو أكلها  جاز البيع والأكل ويكره ; لأنه مال مملوك ; لأن قيام يده على الصيد ، وهما في الحل يفيد الملك له في الصيد كما لو أثبت اليد عليه ابتداء إلا أن لله تعالى فيه حقا ، وهو رده إلى الحرم  لكن حق الله تعالى في العين لا يمنع جواز البيع كبيع مال الزكاة والأضحية . ا هـ . 
فقوله في المختصر : فإن باعه أي الصيد ، وهو في الحرم   لا مطلقا . 
     	
		
				
						
						
