[ ص: 346 ] ( قوله : ) يعني لا يكون لها الخيار ليلا بناء على أنهما أمران لأن عطف زمن على زمن مماثل مفصول بينهما بزمن مماثل لهما ظاهر في قصد تقييد الأمر المذكور بالأول وتقييد أمر آخر بالثاني فيصير لفظ يوم مفردا غير مجموع إلى ما بعده في الحكم المذكور لأنه صار عطف جملة على جملة أي أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك بعد غد ، ولو أفرد اليوم لا يدخل الليل فكذا إذا عطف جملة أخرى قيد بالأمر باليد لأنه لو ولا يدخل الليل في أمرك بيدك اليوم وبعد غد كان أمرا واحدا فلا يقع إلا طلاق واحد لأن الطلاق لا يحتمل التأقيت وإذا وقع تصير به طالقا في جميع العمر فذكر بعد غد وعدمه سواء لا يقتضي أمرا آخر . قال : طلقي اليوم وبعد غد