( قوله : وإن ردت في يومها لم يبق في الغد ) يعني انتهى ملكها فلا تملك اختيارها نفسها بعد ذلك وعليه الفتوى كذا في الولوالجية قيد بقوله اليوم وغدا لأنه لو إذا اختارت زوجها في يومها فهما أمران ذكره قال : أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا قاضي خان من غير ذكر خلاف فعزوه في الهداية هذا الفرع إلى ليس لإثبات خلاف فيه وإنما هو لكونه خرجه فيتفرع عليه عدم اختيارها نفسها ليلا ، ولو أبي يوسف فهو أمر واحد في ظاهر الرواية لأنها أوقات مترادفة كقوله أمرك بيدك أبدا فيرتد بردها مرة وعن قال : أمرك بيدك اليوم غدا بعد غد أن لها ثلاثة أمور لأنها أوقات حقيقة كذا في جامع أبي حنيفة التمرتاشي وقد علم من باب إضافة الطلاق إلى الزمان أنه لو أنه يمتد إلى الغروب فقط بخلاف قوله أمرك بيدك في اليوم أنه يتقيد بالمجلس ، وقد صرح به في فتح القدير ، وفي الذخيرة : لو قال : أمرك بيدك اليوم فلها الأمر من تلك الساعة إلى استكمال المدة المذكورة ولا يبطل بالقيام عن المجلس ولا بشيء آخر ويكون الشهر هنا بالأيام إجماعا ، ولو عرف فقال هذا اليوم أو هذا الشهر أو هذه السنة كان لها الخيار في بقية اليوم أو الشهر أو السنة ويكون الشهر هنا على الهلال وذكر قال أمرك بيدك يوما أو شهرا أو سنة الولوالجي إذا فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة في الشهر لأن الأمر متحد ، ولو قالت : اخترت زوجي بطل خيارها في اليوم ولها أن تختار نفسها في الغد عند قال : أمرك بيدك إلى رأس الشهر [ ص: 349 ] أبي حنيفة
وقال : خرج الأمر من يدها في الشهر كله ، ولو أبو يوسف لم يكن لها خيار في باقي السنة ، ولو قال : أمرك بيدك هذه السنة فاختارت نفسها ثم تزوجها فلها الخيار عند طلقها زوجها واحدة ولم يدخل بها ثم تزوجها في تلك السنة لأن طلقات هذا الملك ما استوفيت بعد وقال أبي حنيفة لا خيار لها لأنه إنما يكون في الملك ، وقد بطل وقدمنا في باب إضافة الطلاق إلى الزمان أنه لو أبو يوسف فالأمر بيدها من هذا الوقت إلى عشرة أيام تحفظ بالساعات ، ولو قال : أمرك بيدك إلى عشرة أيام يقع بعد السنة إلا أن ينوي الوقوع للحال ، والعتق كالطلاق وقدمنا أنواعا من هذا الجنس وهي مذكورة هنا في الخلاصة ، والبزازية ، والكل ظاهر إلا ما فيهما من أن الإبراء إلى الشهر كالطلاق إلا إذا قال : عنيت بالإبراء إلى الشهر التأخير يكون تأخيرا إليه ا هـ . قال : أنت طالق إلى سنة
فإنه يقتضي صحة إضافة الإبراء ، وقد صرح في الكنز من آخر الإجارة أنه من قبيل ما لا تصح إضافته وقيد باتحاد الأمر باليد لأنه لو كرره بأن كانا تفويضين لأن الواو للعطف لا للجزاء وكذلك لو قال : أمرك بيدك وأمرك بيدك أو جعلت أمرك بيدك وأمرك بيدك لأن الفاء هنا بمعنى الواو ولأنه لا يصلح تفسيرا ، ولو قال : أمرك بيدك فأمرك بيدك فهو أمر واحد لأن معناه صار الأمر بيدك بجعل الأمر بيدك كقوله قال : جعلت أمرك بيدك فأمرك بيدك أو جعلتك طالقا فأنت طالق طلقت واحدة . قال : قد طلقتك فأنت طالق
ولو جمع بين تفويضين بالواو ، والفاء أو بغيرهما فإن كان بغيرهما بأن يصدق قضاء مع يمينه لأنه ما وصل قوله : طلقي بالكلام المبهم لأنه لم يذكر حرف الوصل فكان كلاما مبتدأ فلم يصر تفسيرا للمبهم ، ولو كان بالعطف كقوله : أمرك بيدك واختاري فطلقي فاختارت لا يقع شيء لأنه عطف قوله فطلقي على التفويضين المبهمين فلا يكون تفسيرا لهما فبقي كلاما مبتدأ وقولها اخترت لا يصلح جوابا له فلا يقع ، وإن طلقت يقع واحدة رجعية لأنه يصلح جوابا له وكذا لو قال : أمرك بيدك طلقي نفسك فاختارت نفسها فقال : لم أرد بالأمر الطلاق طلقت ثنتين مع يمينه أنه لم يرد بالأمر باليد الثلاث لأنه أتى بالتفويضين المبهمين بالعطف وهو للاشتراك فصار طلقي تفسيرا لهما وكذا لو قال : أمرك بيدك واختاري فاختاري فطلقي نفسك فاختارت نفسها طلقت ثنتين ، ولو قال : اختاري واختاري أو قال : أمرك بيدك وأمرك بيدك فطلقي نفسك فاختارت يقع تطليقة بائنة بالخيار الأخير لأن قوله فطلقي تفسير للأخير فقط ولو قال : أمرك بيدك اختاري اختاري فطلقي نفسك فاختارت نفسها وقال : لم أرد به الطلاق فالحكم للأمر حتى إذا نوى بالثلاث يصح وإذا أنكر الثلاث وأقر بالواحدة يحلف لأن الأمر يصلح علة ، والاختيار يصلح حكما لا علة فصار الحكم للأمر تقدم أو تأخر . قال : أمرك بيدك فاختاري أو اختاري فأمرك بيدك
وكذلك لو ، ولو قال : أمرك بيدك فطلقي نفسك أو طلقي نفسك فأمرك بيدك بانت بواحدة بالأمر لأن قوله فاختاري تفسير للأمر ، وقوله : فطلقي تفسير لقوله فاختاري ، ولو قال : أمرك بيدك فاختاري فطلقي فاختارت لم يقع شيء إذا لم يرد بالأمر ، والتخيير طلاقا فإن طلقت نفسها وقعت رجعية وتمامه في المحيط وسيأتي إن شاء الله الجمع بين التفويضين لأجنبي ، وفي الجامع لو قال : أمرك بيدك فاختاري طلقي نفسك فاختارت يقع واحدة قيل تأويله أن يكون رأس الشهر غدا أما إذا كان بينهما حائل وقع طلاقان في وقتين وقيل ما وقع في الجامع قول قال : أنت طالق اليوم ورأس الشهر وهو يعتبر الفاصل وعند محمد تطليقتان ، ولو قال : أمرك بيدك اليوم فعن أبي يوسف إلى الغروب ، ولو قال في اليوم تقيد بالمجلس ذكره محمد ، ولو قال في هذا الشهر فردته بطل عندهما لأنه تمليك واحدة وعند القدوري بطل في ذكر المجلس لا في غيره كما لو قامت من مجلسها وقيل الخلاف بالقلب ، ولو قال اليوم أو شهرا فردته لم يبطل خيارها فيما بقي من المدة عند [ ص: 350 ] أبي يوسف خلافا لهما لأن هذا تفويض واحد فيرتد بالرد وقال هو تمليك نصا تعليق معنى فمتى لم يذكر الوقت فالعبرة للتمليك ومتى ذكره فالعبرة للتعليق كذا في المعراج . أبي حنيفة