( قوله : ولو وقعت واحدة ) لأنها لما ملكت إيقاع الثلاث كان لها أن توقع منها ما شاءت كالزوج نفسه ولا فرق بين الواحدة ، والثنتين ، ولو قال فطلقت أقل وقع ما أوقعته لكان أولى وأشار إلى أنها لو طلقت ثلاثا فإنه يقع بالأولى وسواء كانت متفرقة أو بلفظ واحد وإلى أنه لو قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة تقع واحدة كما في المحيط ولا فرق في حق هذا الحكم بين التمليك ، والتوكيل فلو قال لها : اختاري تطليقتين فاختارت واحدة وقعت واحدة ، ولو وكله أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة لا يقع شيء إلا أن يطلقها واحدة بكل الألف كذا في كافي وكله أن يطلقها ثلاثا بألف درهم فطلقها واحدة الحاكم وقيد بقوله طلقي لأنه لو لم يقع شيء بخلاف ما لو قال لها : أنت طالق ثلاثا على ألف فطلقت واحدة بألف حيث يقع واحدة لأنه لا بد من المطابقة بين إيجابه وقبولها لفظا ومعنى ، وفي الوكالة المخالفة إلى خير لا تضر كذا في البزازية . قال لرجل طلقها ثلاثا بألف فطلقها واحدة بألف
[ ص: 359 - 361 ]