( قوله : ولو أمرها بالبائن أو الرجعي فعكست وقع ما أمر به ) أي أو قال لها طلقي نفسك طلقة بائنة فقالت طلقت نفسي طلقة رجعية وقع في الأولى البائن ، وفي الثانية الرجعي لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف فيلغو الوصف ويبقى الأصل ، والضابط أن المخالفة إن كانت في الوصف لا يبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع على الوجه الذي فوض به بخلاف ما إذا كانت في الأصل حيث يبطل أصلا كما إذا قال لها طلقي نفسك طلقة رجعية فقالت طلقت نفسي طلقة بائنة على قول فوض واحدة فطلقت ثلاثا أو الإمام أطلق في قول فعكست فشمل في مسألة ما إذا أمرها بالرجعي ما إذا قالت أبنت نفسي وما إذا قالت طلقت نفسي بائنة ، والثاني ظاهر بإلغاء الوصف وأما الأول فلأنه راجع إلى الثاني وقدمناه في أول فصل المشيئة ، وقد فرق بينهما فوض ثلاثا فطلقت ألفا قاضي خان في حق الوكيل يقع واحدة رجعية ، ولو قال الوكيل أبنتها لا يقع شيء ، ولو فقال رجل قال لغيره : طلق امرأتي رجعية فقال لها الوكيل طلقتك بائنة تقع واحدة بائنة ا هـ . قال للوكيل : طلقها بائنة فقال لها الوكيل أنت طالق تطليقة رجعية
فيحتاج إلى الفرق بين قول الوكيل بالطلاق الرجعي أبنتها وبين المأمورة بالرجعي إذا قالت أبنت نفسي ولعل الفرق مبني على أن الوكيل بالطلاق لا يملك الإيقاع بلفظ الكناية لأنها متوقفة على نية ، وقد أمره بطلاق لا يتوقف على النية فكان مخالفا في الأصل بخلاف المرأة فإنه ملكها الطلاق بكل لفظ يملك الإيقاع به صريحا كان أو كناية وهذا الفرق صحته موقوفة على وجود النقل على أن الوكيل لا يملك الإيقاع بالكناية والله - سبحانه - وتعالى أعلم ، وفي الخانية من الوكالة : طلقت واحدة وللزوج الخيار في تعيين الواقع ا هـ . قال لغيره طلق امرأتي بائنا للسنة وقال لآخر طلقها رجعيا للسنة فطلقاها في طهر واحدة
مع أن الوكيل بالطلاق له أن يطلق بعد طلاق الموكل ما دامت في العدة ولكن المانع من وقوع طلاقيهما التقييد بالسنة فإن السنة واحدة وقيدنا في التصوير الأمر من غير تعليق بمشيئتها لما في الخانية من باب التعاليق لا يقع شيء في قول قال لها طلقي نفسك واحدة بائنة إن شئت فطلقت نفسها واحدة رجعية وهو قياس قول أبي يوسف ، ولو أبي حنيفة تقع واحدة رجعية في قول قال لها طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة إن شئت فطلقت نفسها واحدة بائنة ولا يقع شيء في قياس قول أبي يوسف لأنها ما أتت بمشيئة ما فوض إليها ا هـ . أبي حنيفة
إلا أن يقال إنه مستفاد مما قبله وقدمنا في مسائل التوكيل قبله بالطلاق أنه لو لا يقع وكذا لو وكله بالمنجز فعلق أو أضاف لأنه وكله بالتنجيز في غد وقد أضافه ، ولو قال طلقها غدا فقال : أنت طالق غدا وقع كما في الواقعات وغيرها كقوله قال له طلقها بين يدي الشهود أو بين يدي أبيها فطلقها واحدة وحاصله أن بعه [ ص: 364 ] بشهود فباعه بغيرهم مذكورة في وكالة الصغرى بعه من فلان بعه بكفيل بعه برهن ومع النهي لا يملك المخالفة كقوله لا تبعه إلا بشهود إلا في قوله لا تسلمه حتى تقبض الثمن فله المخالفة وتوضيحه فيها وحاصله إن أمر بالتطليق بوصف مقيد بمشيئتها إذا خالفت في ذلك الوصف لم يقع شيء وهي واردة على الكتاب وكان عليه أن يقول إلا أن يكون معلقا بمشيئتها ويحتاج إلى الفرق على قول التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه إلا في ثلاث مسائل . أبي يوسف
[ ص: 363 ]