( قوله : وبموته يعتق من ثلثه ) أي لما روينا من قوله عليه السلام { بموت المولى يعتق المدبر من ثلث مال المولى } ولأن التدبير وصية ; لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت ، والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من الثلث ولكونه وصية حتى لو قتله المدبر فإنه يسعى في جميع قيمته ; لأنه لا وصية للقاتل وهو حر من الثلث فإنها تعتق ولا شيء عليها إن كان القتل خطأ كذا في شرح ، وأم الولد إذا قتلت مولاها وذكر الطحاوي قاضي خان في كتاب الحجر : أن المحجور عليه يصح تدبيره وبموته سفيها يعتق المدبر ويسعى في قيمته مدبرا فإن كانت قيمته مدبرا عشرة يسعى في عشرة ا هـ .
مع أنه نقل قبله أن وصية المحجور عليه جائزة من ثلث ماله وأطلق في الموت فشمل الحكمي بالردة بأن ارتد المولى عن الإسلام - والعياذ بالله تعالى - ولحق بدار الحرب ; لأنها مع اللحاق تجري مجرى الموت وكذا عتق مدبره كذا في البدائع وأطلق في التدبير فشمل ما إذا كان في الصحة ، أو في المرض ; لأنه وصية في الحالين ويعتبر من ثلث المال يوم مات المولى كما في الوصايا ، وفي المحيط أن المدبر يعتق في آخر جزء من أجزاء حياة المولى ا هـ . وهو التحقيق وعليه يحمل كلامهم المستأمن إذا اشترى عبدا في دار الإسلام فدبره ولحق بدار الحرب فاسترق الحربي
( قوله : ويسعى في ثلثيه [ ص: 289 ] لو فقيرا - وكله لو مديونا ) أي لما ذكرنا أنه وصية ، ومحل نفاذها الثلث والدين مقدم عليها . يسعى المدبر للورثة في ثلثي قيمته لو كان المولى فقيرا ليس له مال إلا هو ، وفي جميع قيمته لو كان المولى مديونا دينا يستغرق ماله
اعلم أن المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند وعندهما حر مديون فتتفرع الأحكام فلا تقبل شهادته ولا يزوج نفسه عنده لما في المجمع من الجنايات ولو الإمام - فعليه قيمته لوليه وقالا : ديته على عاقلته ا هـ . ترك مدبرا فقتل خطأ - وهو يسعى للوارث
وهكذا في الكافي وعلله بما ذكرناه وكذا المنجز عتقه في مرض الموت إذا لم يخرج من الثلث فإنه في زمن سعايته كالمكاتب عنده فلا تقبل شهادته كما في شهادات البزازية وحكم جنايته كجناية المكاتب كما في شرح المجمع للمصنف وقولهم هنا يعتق المدبر بموت المولى من ثلث المال يدل عليه فإن لم يخرج من الثلث لم يعتق حتى يسعى ويؤديها ، قيدنا بكون الدين مستغرقا ; لأن الدين لو كان أقل من قيمته فإنه يسعى في قدر الدين ، والزيادة على الدين ثلثها وصية ، ويسعى في ثلثي الزيادة كذا في شرح وذكر في المجتبى أن الطحاوي أجمل القيمة ولم يبين أنه يسعى في قيمته قنا ، أو مدبرا وذكر في بط أنه يسعى في قيمته مدبرا وذكر القدوري في كتاب الحجر إذا محمد يسعى الغلام في قيمته مدبرا وليس عليه نقصان التدبير كالصالح إذا دبر ومات وعليه ديون ا هـ . دبر السفيه ، ثم مات
وقدمنا أن المفتى به أن قيمة المدبر ثلثا قيمته قنا واختار الصدر الشهيد أنها النصف ، وفي الولوالجية : وهو المختار ; لأن الانتفاع بالمملوك نوعان انتفاع بعينه وانتفاع ببدله وهو الثمن والانتفاع بالعين قائم وبالبدل فائت ا هـ .
وفي الظهيرية : وعتق المدبر يعتبر من ثلث المال مطلقا كان ، أو مقيدا ا هـ .
ولم يبينه المصنف ; لأنه إذا علم حكم المطلق فالمقيد أولى ، وفي فتح القدير : إذا وهو يخرج من ثلثه عتق بالتدبير وسقطت عنه الكتابة فإن لم يكن له مال غيره فإنه يخير إن شاء سعى في جميع بدل الكتابة بجهة عقد الكتابة [ ص: 290 ] وإن شاء سعى في ثلثي قيمته بالتدبير وهذا عند دبره ، ثم كاتبه ، ثم مات المولى ; لأن العتق يتجزى عنده وقد تلقاه جهتا حرية فيتخير أيهما شاء ، وعند الإمام يسعى في الأقل منهما بغير خيار وعند أبي يوسف يسعى في الأقل من ثلثي قيمته ومن ثلثي بدل الكتابة ولو محمد فعند كاتبه ، ثم دبره يتخير بين أن يسعى في ثلثي قيمته ، أو ثلثي بدل الكتابة وعندهما يسعى في أقلهما عينا ، وتمامه فيه ، وذكر في الحاوي القدسي : لو أبي حنيفة أمر بالبيان فإن مات على ما كان فإن كان القول منه في الصحة عتق نصفه من جميع المال ونصفه من الثلث ا هـ . قال لعبده : أنت حر ، أو مدبر