وفي الخانية أيضا إذا كانت الشجرة بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من أجنبي  لا يجوز ، وإن باع من شريكه جاز ، وإن كانت بين الثلاثة فباع أحدهما نصيبه من أجنبي لا يجوز ، وإن باع من شريكيه جاز ، وإن كانت بين الثلاثة فباع أحدهم نصيبه من أحد شريكيه لا يجوز ، وإن باع منهما جاز ا هـ . 
وفي الولوالجية إذا باع نصيبا له من شجرة بغير إذن شريكه بغير أرض  فهو على وجهين إن كانت الأشجار قد بلغت أو إن قطعها فالبيع جائز ; لأن المشتري لا يتضرر بالقسمة ، وإن لم تبلغ فالبيع فاسد ; لأن المشتري يتضرر بالقسمة وعلى هذا إذا كان الزرع بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من رجل  فهو على وجهين نص عليه في كتاب الصلح ا هـ . 
				
						
						
