( قوله : ولو صح بقدره وخير ، وإن زاد فسد ) ; لأنه إذا قال ثوب بكذا فلا جهالة مع النقصان ولكن للمشتري الخيار لتفرق الصفقة عليه ، ولم يجز في الزيادة ; لأن جهالة المبيع لا ترتفع به لوقوع المنازعة في تعيين العشرة المبيعة من الأحد عشر وقيل عند بين ثمن كل ثوب ونقص لا يجوز في فصل النقصان أيضا وليس بصحيح بخلاف ما إذا أبي حنيفة حيث لا يجوز فيهما ، وإن بين ثمن كل واحد منهما ; لأنه جعل القبول في المروي شرطا في العقد في الهروي وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم فافترقا وفي البزازية اشترى ثوبين على أنهما مرويان فإذا أحدهما مروي والآخر هروي يعزل الزائد ويستعمل الباقي ; لأنه ملكه . ا هـ . اشترى عدلا على أنه كذا فوجده أزيد والبائع غائب
وكأنه استحسان وإلا فالبيع فاسد لجهالة المزيد ، وقد صرح في الخانية والقنية بأن قال فيه أستحسن أن يعزل ثوبا من ذلك ويستعمل البقية وفيها قبله محمدا فالباقي حلال له في المثليات وفي ذوات القيم لا يحل له حتى يشتري منه الباقي إلا إذا كانت تلك الزيادة مما لا تجري فيها الضنة فحينئذ يعذر ا هـ . اشترى شيئا فوجده أزيد فدفع الزيادة إلى بائع
وهو يقتضي عدم الحل عند غيبة البائع بالأولى فهو معارض للنقل الآخر في الثياب ، والله أعلم .
[ ص: 314 - 316 ]