( قوله فلو وقع للوكيل ) لأنه خالف أمره فنفذ عليه أطلقه فشمل المخالفة في الجنس وفي القدر كما في البزازية وقيده في الهداية والمجمع بخلاف الجنس فظاهره أنه إذا سمى له ثمنا فزاد عليه أو نقص عنه فإنه لا يكون مخالفا وظاهر ما في الكافي اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمي له من الثمن للحاكم أنه يكون مخالفا فيما زاد لا فيما إذا نقص فإنه قال : وإن قال : اشتر لي ثوبا هرويا ولم يسم الثمن فهو جائز على الآمر وإن سمى ثمنا فزاد عليه شيئا لم يلزم الآمر وكذلك إن نقص من ذلك الثمن إلا أن يكون وصفه له بصفة وسمى له ثمنا فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن فيجوز على الآمر ا هـ .
وإذا كان معينا فهو كالموصوف فشمل ما إذا كان خلاف الجنس عرضا أو نقدا خلافا في الثاني وما إذا كان ما اشترى به مثل قيمة ما أمر به أو أقل كما في البزازية وفي كافي لزفر الحاكم ولو كان العبد للمشتري دون الآمر ا هـ . أمره أن يشتري له عبدا بألف درهم فاشتراه بألف ومائة ثم حط البائع المائة عن المشتري
وفي الواقعات الحسامية جاز وله أن يرجع على الأسير بألف والوكيل بالشراء بألف درهم [ ص: 160 ] إذا اشترى بمائة دينار أو بعرض لا يلزم الموكل شيء ا هـ . قال الأسير لرجل : اشترني بألف فاشتراه بمائة دينار أو بعرض
وفي خزانة المفتين من الصرف يرجع بألفين عليه وليس بمنزلة الوكيل بالشراء . الأسير إذا أمر رجلا أن يفديه بألف ففداه بألفين