( باب الوكالة بالبيع والشراء ) .
أفردهما بباب على حدة لكثرة الاحتياج إليهما وقدم الشراء على البيع لأن الشراء ينبئ عن الإثبات والبيع عن الإزالة بعد الإثبات أو الشراء يتحقق بالموجود والمعدوم والبيع لا يتحقق إلا في الموجود كذا في المعراج ( قوله صح سمى ثمنا أو لا ) لأنه لم يبق إلا جهالة الصفة وهي محتملة فيها استحسانا لأن مبناها على التوسعة لكونها استعانة وفي اشتراط بيان الوصف بعض الحرج وهو مدفوع قيد بالفرس والبغل للاختلاف في الشاة فمنهم من جعلها من هذا القبيل وفي التجريد جعلها من المتوسط وجزم به في الجوهرة فقال : الوكالة باطلة وما اشتراه الوكيل فهو لنفسه وأما الحمار ففي البزازية وفي الحمار تصير الصفة معلومة بحال الموكل وكذا البقر ولو كان الموكل فاليزيا فاشترى حمارا مصريا أو كان واحدا من العوام فاشترى له فرسا يليق بالمملوك يلزم المأمور ا هـ . أمره بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل
( قوله جاز إن سمى ثمنا وإلا فلا ) لأنه بتقدير الثمن يصير النوع معلوما أطلقه فشمل ما إذا كان ذلك الثمن يخصص نوعا أو لا وبه اندفع ما في الجوهرة حيث قال وهذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع أما إذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ ا هـ . وبشراء دار أو عبد
وقد جعل المؤلف الدار كالعبد موافقا لقاضي خان لكنه شرط مع بيان الثمن بيان المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية لأنه جعلها كالثوب قال : وكذا الدار تشمل ما هو في بعض الأجناس لأنها تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان فتعذر الامتثال ا هـ وذكر في المعراج أن ما في الهداية مخالف لرواية المبسوط قال : والمتأخرون من مشايخنا قالوا في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال ا هـ .
وبه يحصل التوفيق فيحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الديار اختلافا فاحشا وكلام غيره على ما إذا كانت لا تتفاحش ولو قال المؤلف إن بين نوعا أو سمى ثمنا كان أولى لأنها صحيحة ببيان النوع كعبد رومي حبشي وإن لم يسم الثمن والحنطة من هذا القبيل وبيان المقدار كبيان الثمن كما في البزازية وفي الخانية اشتر لي حنطة - [ ص: 154 ] لا يصح ما لم يبين القدر فيقول كذا قفيزا والطيلسان من هذا القبيل أيضا لما في البزازية اشتر لي طيلسانا بمائة صحت وأما الدار فعلى ما في الهداية لم يصح وصح عند غيره ويتعين البلد الذي هو فيه كما هو مروي عن الثاني وجزم به في الخانية وفي الولوالجية التوكيل بشراء دار بألف لم يجز ما لم يسم الثمن لأن التفاوت بين اللؤلؤتين أكثر من التفاوت بين النوعين المختلفين ولو قال : دارا رجل وكل رجلا ليشتري له لؤلؤة بالكوفة بألف صحت اتفاقا ولو قال : دارا بالكوفة في موضع كذا وسمى موضعا متقاربا بعضه ببعض جازت ذكر الثمن أو لا كما في البزازية وفيها وكله بشراء دار ببلخ فاشترى خارجها أن الموكل من أهل البلد لا يجوز وإن من الرستاق جاز ا هـ .
واللحم من هذا القبيل أيضا فلو لزم الآمر وقيل : إن كان الآمر غريبا ينصرف التوكيل إلى المطبوخ والمشوي لا القديد أو لحم الطيور والوحوش والشاة حية أو مذبوحة غير مسلوخة وإن اشترى شاة مسلوخة لزم الآمر إلا أن يكون الثمن قليلا كذا في الخانية . وكله بشراء لحم بدرهم فاشترى لحم ضأن أو بقر أو إبل
[ ص: 153 ]