وفي الخلاصة على الخلاف ا هـ . الوكيل بالطلاق والعتاق على مال
ومحل الاختلاف عند عدم التعيين من الآمر فإن عين شيئا تعين إلا فيما قدمناه من تعيين النسيئة مع بيان الثمن فباع حالا فإنه يجوز وتقدم لو عين له النقد إثباتا أو نفيا وفي الحاوي القدسي وإن أمره أن يبيعه بشيء معين فباعه بغيره أو بأقل منه لم يجز في قولهم وإن باعه بأكثر منه من ذلك الجنس جاز ا هـ .
وفي كافي الحاكم فإن باعه بيعا فاسدا ودفعه لم يكن مخالفا ولو إلا أن يقول المشتري أنا أعجل المال وأدع الأجل فيجوز ولو قال : بعه نسيئة فباعه إلى القطاف أو الحصاد أو النيروز فالبيع فاسد فهو جائز وإن قال : بعه بمثل ما باع به فلان الكر فقال فلان بعت الكر بأربعين فباع ذلك ثم وجد فلان باع بخمسين فالبيع مردود فإن كان فلان قد باع كرا بخمسين وباع هذا طعامه بخمسين خمسين ثم باع فلان بعد ذلك بستين فذلك جائز ولا ضمان على الوكيل فإن كان باع كرا بأربعين وكرا بخمسين فباع الوكيل طعامه كله بأربعين أربعين أجزأه استحسانا ا هـ . وكله ببيع طعام فقال : بعه كل كر بخمسين فباعه كله
وفي البزازية لا يملك بيعه بألف باعه بالخيار ثلاثة أيام فزادت قيمته في المدة له أن يجيز عنده لأنه يملك الابتداء فيملك الإمضاء أيضا وإن سكت حتى مضت المدة بطل البيع عند وكله أن يبيع عبده بألف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين خلافا للثاني محمد جاز بألف ا هـ . وكله ببيع عبده بمائة دينار فباعه بألف وقال : بعت عبدك ولم يذكر ما باع به ولم يعلم به الموكل فقال : أجزت
وفي الحاوي القدسي وإن جاز ا هـ وفي التتمة وكل رجلا ببيع عبد فباعه فضولي فأجاز الوكيل لا يملكها بغبن فاحش الوكيل بالقسمة صحيح حتى لو أجله شهرا أو سنة أو سنتين يجوز عند والتوكيل بالتأجيل في الثمن مطلقا على الإطلاق وعندهما ينصرف إلى المتعارف ا هـ . أبي حنيفة
وفي منية المفتي قال له : بع وخذ رهنا فأخذ رهنا قليلا جاز عند وعندهما لا إلا فيما يتغابن فيه ا هـ . الإمام