والحاصل أنهما إذا اختلفا في فعل الوكيل بأن فإن كان إخبار الوكيل بعد عزله فالقول للموكل وإن كان قبله في حياة الموكل فالقول للوكيل إن كان المبيع مسلما إليه وإلا لا وإن كان بعد موته حال هلاك العين فكذلك وإلا لم يقبل قوله إذا كذبه الوارث هذا في الوكيل بالبيع وأما الوكيل بالشراء فسبق حكمه عند الاختلاف وأما وكيل العتق فلا يقبل قوله وأما وكيل الكتابة فيقبل قوله في العقد لا في القبض والهلاك ولا يقبل قول وكيل النكاح والوكيل بقبض الدين إذا ادعى القبض والهلاك مصدق وفي خزانة المفتين ادعى الوكيل الفعل وأنكره موكله فالقول له مع يمينه لأنه ينكر وجوب الثمن عليه ويلزم الشراء للوكيل لكن يعتق بقوله هذا أخوك ا هـ . وكل رجلا بأن يشتري أخاه فاشترى فقال الآمر ليس هذا أخي
وفي كافي الحاكم في باب الوكالة بالعتق وإن فالقول للمولى في القياس ولكني أدع القياس وأجيزه وكذلك البيع والإجارة والعتق على مال والخلع فإن الوكيل مصدق ولو وكله أن يكاتب عبده يوم الجمعة فقال الوكيل يوم السبت قد كاتبته أمس بعد الوكالة على كذا وكذا وكذبه المولى فالقول قول رب العبد وتبطل المكاتبة وكذلك البيع والنكاح والخلع والعتق ا هـ . وكله أن يكاتبه فقال الوكيل : وكلتني أمس وكاتبته آخر النهار بعد الوكالة وقال رب العبد : إنما وكلتك اليوم
وفي نكاح خزانة الأكمل يفرق بينهما وعليه نصف المهر أما لو اختلفت مع وكيلها فالقول له ولو قالت : لم تزوجني لم يلزمها إقرار الوكيل بخلاف ما قبل فإنها أقرت بالوكالة والنكاح وأنكرت الصحة وعلى هذا لو أمره بالنكاح ثم قال له : ما أشهدت وقال الوكيل أشهدت فالقول قول الزوج عند وكل رجل رجلا بتزويجه امرأة بعينها فقال الوكيل : فعلت وأنكر الزوج وعندهما القول قول وكيل الزوج على المرأة بالنكاح ا هـ . والله أعلم . أبي حنيفة