( قوله وطلاق وعتاق بلا بدل ) لأنه مما لا يحتاج إلى الرأي وتعبير المثنى فيه كالواحد ويستثنى من إطلاقالمصنف مسائل الأولى لو لا ينفرد أحدهما كذا في السراج الوهاج لأنه مما يحتاج إلى الرأي بخلاف المعين ا هـ . وكلهما بطلاق واحدة بغير عينها أو عتق عبد بغير عينه
وفي الخانية كان الخيار إلى الزوج وإن طلق الوكيل واحدة بعينها فقال الموكل : لا أعني هذه لا يصدق ا هـ . رجل له أربع نسوة قال لرجل : طلق امرأتي فقال الوكيل : طلقت امرأتك
الثانية : أن يقول لهما : طلقاها إن شئتما الثالثة جعل أمرها بأيديهما ففيهما يكون تفويضا فيقتصر على المجلس لكونه تمليكا أو يكون تعليقا فيشترط فعلهما لوقوع الطلاق لأن المعلق بشيئين لا ينزل عند وجود أحدهما الرابعة لو قال : طلقاها جميعا ليس لأحدهما أن يطلقها وحده ولا يقع عليها طلاق أحدهما ولو قال : طلقاها جميعا ثلاثا فطلقها أحدهما طلقة واحدة والآخر طلقتين لا يقع وهذه الثلاث [ ص: 175 ] في الشرح الخامسة قال : لوكيلي طلاق لا يطلق أحد دون صاحبه ولو طلق أحدهما ثم الآخر أو طلق واحد ثم أجازه الآخر لا يقع ما لم يجتمعا وكذا في وكيلي عتاق كذا في منية المفتي قيد بقوله بلا بدل لأنهما لو كانا ببدل فليس لأحدهما الانفراد لأنه مما يحتاج إلى الرأي وفي الخانية لا يجوز وكذا لو خلعها أحدهما وأجاز الآخر لا يجوز حتى يقول الآخر خلعتها ا هـ . رجل وكل رجلين بالخلع فخلعهما أحدهما