( قوله والزاي الزوجية ) أي لأن المقصود فيها الصلة أي الإحسان كما في القرابة وفي فتاوى الزوجية مانعة من الرجوع قاضي خان من المهر أيضا يسترد كل ما أعطى لأن المرأة زعمت أن الإعطاء كان عوضا عن الهبة لم تثبت الهبة فلا يثبت العوض . ا هـ . بعث إلى امرأته متاعا وبعثت أيضا ثم افترقا بعد الزفاف وادعى أنه عارية وأراد الاسترداد وأرادت الاسترداد
وفي فتاوى قاضي خان ولو تسمع دعواها ( قوله فلو وهبت المرأة شيئا لزوجها وادعت أنه استكرهها في الهبة رجع وبالعكس لا ) أي لو نكح ثم وهب لا يرجع لأن المعتبر حالة الهبة وفي الأول لم تكن منكوحة بخلاف الثاني ولهذا لو أبانها بعد الهبة لم يكن له أن يرجع فيها وقدمنا في باب الصرف من الزكاة ما يخالف الهبة من المسائل المتعلقة بالزوجية كالشهادة والوصية وهب ثم نكح