قال رحمه الله
( ولو تكاتب عليه ) لما ذكر ما هو داخل في الكتابة بطريق الأصالة وأنهاه شرع يذكر ما هو داخل بطريق التبع والتبع يتلو الأصل وإنما يكاتب عليه ; لأن المكاتب يملك الكتابة وإن لم يملك العتق فيجعل مكاتبا معه تخفيفا للصلة بقدر الإمكان ; لأنه لما تعذر الإعتاق صار مكاتبا مثله للتعذر بخلاف الحر فإنه يملك الرقبة ولا تعذر في حقه فيعتق عليه كما تقدم في بابه بيانه وذكر الابن والأب وقع اتفاقا ; لأن هذا الحكم لا يختص بهما ، بل جميع من له قرابة الولادة يدخلون في كتابه تبعا له وأقواهم دخولا المولود في الكتابة يكون حكمه حكم أبيه حتى إذا مات أبوه ولم يترك شيئا يسعى على نجوم أبيه والولد المشتري يؤدي البدل حالا والإيراد في الرق وإنما كان كذلك ; لأن المولود في الكتابة تبعيته ثابتة بالملك والبعضية الثابتة حقيقة وقت العقد بخلاف المشتري فإن تبعيته ثابتة بالملك والبعضية فيهما حكما في حق العقد لا حقيقة في حقه ; لأنه لا بعضية بينهما حقيقة بعد الانفصال قال اشترى أباه أو ابنه الأكمل وتقديم الأب في الذكر للتعظيم ، وأما في الترتيب فيقدم الابن على الأب سواء كان مولودا أو مشترى في الكتابة والمولود مقدم على المشترى فالمولود يظهر حاله في الحياة وبعد الممات كما تقدم والمشترى في حال الحياة فقط كما تقدم والأب يحرم بيعه حال حياة ولده ولم يقبل منه البدل بعد موته حالا ولا مؤجلا ا هـ .
وإنما قال تكاتب عليه ولم يقل صار مكاتبا ; لأنه لو صار مكاتبا لصار أصلا ولبقيت الكتابة بعد موت المكاتب الأصلي وليس كذلك ، بل إذا مات المكاتب يباع الأب فإن قيل ما الفرق بين المشترى في الكتابة من الأولاد وبين ما إذا فإنه إذا عتق المشترى لم يسقط من البدل شيء ، وأما إذا عتق الصغير الذي تكاتب عليه يسقط من البدل ما يخصه أجيب بأن المشترى تبع من كل وجه فلا يعتبر به في أصل البدل لتقرره قبل دخوله في الكتابة بخلاف الصغير فإنه مقصود بالعقد والبدل في مقابلته فسقط ما يخصه منه وفي الينابيع لو كاتبه على نفسه وولده الصغير تكاتب عليهم وفي الخلاصة ، ولو ملك الأجداد والجدات أو أولاد الأولاد تكاتب عليه . اشترى واحدا من أولاده وإن سفلوا أو واحدا من أجداده وإن علوا