الثاني فلو فهو حجر عليه ; لأن الإذن صح باعتبار ملك الابن فيزول بزواله ، وإذا أدرك الصغير فما دون أبيه على إذنه ولو مات الأب بعدما أدرك الابن فالعبد على إذنه أذن الأب لعبد ابنه الصغير ثم ملكه الأب ، وإن لم يعلم أهل سوقه هذا إذا لم يكن عليه دين ، فإن ولو باع المولى العبد صار محجورا عليه لا يصير محجورا عليه وهذا الحجر ثبت ضمنا للبيع وكذا لو زال عن ملكه بالهبة أو غيرها ، فإن عاد إلى قديم ملكه بالرد بالعيب أو بالرجوع في الهبة لا يعود الإذن بخلاف كان عليه دين فباعه بغير إذن الغرماء تعود الوكالة ، والفرق أن المقصود من الإذن فك الحجر ، والحجر يسقط ، والساقط لا يعود ، والمقصود من الوكالة بيع العين فجاز أن تعود الوكالة كما عاد إليه . الوكيل إذا باع الموكل فيه ثم عاد إلى ملكه