قال في البدائع ، وأما فهي آداب الوضوء لكن يستثنى منه أن من آداب الوضوء استقبال القبلة بخلاف الغسل ; لأنه يكون غالبا مع كشف العورة بخلاف الوضوء كذا في شرح منية المصلي ومن آداب الغسل الإسراف وتقدم تفسيره ; ولهذا قدر مكروهاته رحمه الله في ظاهر الرواية الصاع للغسل ، والمد للوضوء ، وهو تقدير أدنى الكفاية عادة وليس بتقدير لازم حتى إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه ، وإن لم يكفه زاد عليه ; لأن طباع الناس وأحوالهم تختلف كذا في البدائع ونقل محمد النووي الإجماع على عدم لزوم التقدير ، وفي الخلاصة ، والأفضل أن لا يقتصر على الصاع في الغسل بل يغتسل بأزيد منه بعد أن لا يؤدي إلى الوسواس ، فإن أدى لا يستعمل إلا قدر الحاجة ا هـ .
ولا يخفى ما فيه ، فإن ظاهره أنه يزيد على الصاع ، وإن لم يكن به حاجة مع أن الثابت في صحيح { مسلم } وفي أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد { البخاري } من رواية اغتساله صلى الله عليه وسلم بالصاع جابر كما نقله وعائشة النووي في شرح المهذب فكان الاقتصار على ما فعله صلى الله عليه وسلم أفضل إذا اكتفى به وقد قالوا إن فقد أكمل السنة ، وإلا فلا . ا هـ . مكث في الماء الجاري قدر الوضوء والغسل
ويقاس على ما لو كما لا يخفى . توضأ في الحوض الكبير أو وقف في المطر