الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها قلت : أرأيت إن ؟ تزوج رجل امرأة ، فلم يدخل بها ثم تزوج ابنتها بعد ذلك وهو لا يعلم فدخل بالبنت
قال : يحرم عليه الأم والبنت جميعا .
قال : وقال : ولا يكون للأم صداق ، ويفرق بينهما ثم يخطب البنت إن أحب فأما الأم فقد حرمت عليه أبدا لأنها قد صارت من أمهات نسائه وإن كان نكاح البنت حراما فإنه يحمل النكاح الصحيح ، ألا ترى أن النسب يثبت فيه وأن الصداق يجب فيه وأن الحدود تدفع فيه فلا بد للحرمة أن تقع كما تقع في النكاح الصحيح مالك