قلت : أرأيت لو أن قال : قال امرأة من أهل الحرب خرجت إلينا فأسلمت وزوجها في دار الحرب أتنكح مكانها أم حتى تنقضي عدتها ؟ : إن مالك عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية أسلم نساؤهما قبلهما وهاجرن وهرب عكرمة إلى أرض الشرك ، ثم أسلم فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه الأول .
قال : وقال : قال مالك ولم [ ص: 216 ] يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها مقيم في دار الحرب ، ففرقت الهجرة بينهما ، إذا أسلم وهي في عدتها ولكنها امرأته إذا أسلم وهي في عدتها قال ابن شهاب ابن القاسم : وأنا أرى لو أن امرأة أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلى دار الإسلام أو خرجت بأمان فأسلمت بعدما خرجت وزوجها في دار الحرب ، إن إسلامها لا يقطع ما كان لزوجها من عصمتها إن أسلم وهي في عدتها إن أثبت أنه زوجها ; لأن عكرمة وصفوان قد علم أصحاب النبي عليه السلام أن أولئك النساء كن أزواجهما .
قلت : أرأيت التي أسلمت وزوجها مقيم في دار الحرب ، لم جعلت عليها ثلاث حيض في قول ؟ مالك
قال : لأن استبراء الحرائر ثلاث حيض ، ولأن هذه لها زوج وهو أملك بها إن أسلم في عدتها ، وليست بمنزلة الأمة التي سبيت ; لأن الأمة التي سبيت صارت أمة فصار استبراؤها حيضة .
قال : وقال : إذا أسلم الزوج في عدة امرأته لم يفرق بينهما إذا أثبت أنها امرأته . مالك