قلت : أرأيت في قول الزوجين في دار الحرب إذا خرجت المرأة إلينا فأسلمت أو أسلمت في دار الحرب وذلك كله قبل البناء بها ، أيكون لزوجها عليها سبيل إن أسلم من يومه ذلك أو من الغد ؟ مالك قال : لا سبيل له عليها في رأيي ; لأن قال في الذميين النصرانيين إذا أسلمت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ثم أسلم الزوج بعدها ، فلا سبيل له إليها ، فالذي سألت عنه من أمر الزوجين في دار الحرب بهذه المنزلة ; لأن مالكا قال : قال مالكا لم يبلغني أن امرأة أسلمت فهاجرت إلى الله وإلى رسوله وتركت زوجها مقيما بدار الكفر إن أسلم في عدتها إن عصمتها لا تنقطع وإنها كما هي ، فهذا يدلك على أن ابن شهاب لا يرى افتراق الدارين شيئا إذا أسلم وهي في عدتها وإن فرقتهما الداران دار الإسلام ودار الحرب . مالكا