قلت : أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار نصف مد نصف مد حتى أكمل ستين مدا بالهشامي ، فأعطى عشرين ومائة مسكين أيجزئه ذلك  ؟ 
قال    : لا يجزئه ذلك وعليه أن يعيد على ستين مسكينا منهم نصف مد نصف مد بالهشامي حتى يستكمل ستين مسكينا لكل مسكين مد بالهشامي . 
قلت : ولا يجزئ أن يعطي ثلاثين مسكينا ستين مدا ؟ 
قال : نعم ، لا يجزئ ذلك عنه حتى يعطي ستين مسكينا مدا مدا . 
قلت : وإنما ينظر  مالك  في هذا إلى عدد المساكين ولا يلتفت إلى الأمداد ؟ 
قال : نعم ، إنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين ، فإذا استكمل عدد المساكين وأكمل لهم ما يجب لكل مسكين أجزأه ذلك وإن استكمل عدد المساكين ونقصهم مما يجب لهم في الكفارة لم يجز ذلك عنه ، وإن أعطاهم ما نقصهم من الذي كان ينبغي له أن يعطيهم في الكفارة غيرهم من المساكين لم يجزه ذلك ، وكذلك هذا في جميع الكفارات كلها في فدية الأذى لا يجزئه أن يعطي اثني عشر مسكينا اثني عشر مدا ، ولكن يعطي ستة مساكين اثني عشر مدا لكل مسكين مدين مدين بمد النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذلك في كفارة الإفطار في رمضان لا يجزئه أن يعطي عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يعطي ستين مسكينا مدا مدا بمد النبي ، ولا يجزئه أن يعطي ثلاثين مسكينا مدين مدين . 
وقد سئل الشعبي  في كفارة الظهار ، أيعطي  [ ص: 325 ] أهل بيت فقراءهم عشرة إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا إطعام ستين مسكينا ، كما أمركم الله ، الله أعلم بهم وأرحم . 
				
						
						
