في الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها قلت : أرأيت في قول رجلا كان يطأ جارية فاشترى أختها ، أله أن يطأ التي اشترى ويكف عن التي كان يطأ ؟ مالك
قال : قال : لا يطأ التي اشترى ولكن يطأ التي كان يطأ ، فإن حرم عليه فرج التي كان يطأ فلا بأس أن يطأ التي اشترى ، ولا يطأ التي اشترى أبدا حتى يحرم عليه فرج التي كان يطأ . مالك
قلت : في قول أرأيت إن اشتريت جارية فوطئتها ثم اشتريت أختها فوطئتها ، أيصلح لي أن أطأ واحدة منهما أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما ، فإذا حرم عليه فرج واحدة منهما وطئ الأخرى إن شاء ، كذلك بلغني عن مالك لأن مالك قال لو أن مالكا قال رجلا اشترى جارية فوطئها ثم باعها ثم اشترى أختها فكان يطؤها فأراد أن يشتري أختها التي كان يطأ ويقيم على وطء هذه التي عنده : لا بأس بذلك ولكن لا يرجع إلى التي اشترى حتى يحرم عليه فرج هذه . مالك
قال : ثم قال : إذا وطئهما جميعا وكانتا عنده لم يصلح له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما ، وقد بلغني ذلك عن مالك . مالك